Skip to main content
  Versions

 

إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة

الرقم: 200907001051 التاريخ (م): 2009/7/25 | التاريخ (هـ): 1430/8/3

استمراراً لجهود البنك المركزي في تنظيم قطاع التأمين وحث الشركات وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة نشاط التأمين على أسس علمية ومنهجية وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، واستناداً على المواد (2، 4، 77، 78) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المتعلق بتطوير قطاع التامين وتأهيل وتدريب موظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، فإنه قد تم إعداد امتحان الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) كشهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة. وتغطي هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التامين. وسوف يتم تطبيقه على مرحلتين خلال مدة ثلاث سنوات وفقاً للآلية الموضحة في الجدول أدناه والتي تحدد شريحة الموظفين المستهدفة في كل مرحلة وهي:

المراحلشركات التأمينشركات المهن الحرةالمدة
المرحلة الأولىمدير الالتزام، مدير وموظفي المراجعة الداخلية والموظفين حديثي الخبرة اللذين لهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي إدارة المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابمدير وموظفي المراجعة الداخلية وجميع موظفي المهن الحرة الذين لهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابسنتان
المرحلة الثانيةالموظفين ذوي خبرة تأمينية أكثر من ثلاث سنوات ولهم تعامل مباشر مع العملاء وحملة الوثائق مثل موظفي إدارة المبيعات، التسويق، المطالبات والاكتتابجميع مدراء الإدارات عدا المدير التنفيذيثلاث سنوات

 

ويستثنى من الامتحان مدراء إدارات شركات التأمين والمدير التنفيذي لشركة التأمين عدا مدير الالتزام ومدير المراجعة الداخلية. أما بخصوص شركات المهن الحرة، فيستثنى المدير التنفيذي فقط. كما يستثنى في شركات التأمين وشركات المهن الحرة الموظفين الحاصلين على شهادات مهنية متخصصة في التأمين. ويلزم على كل الأشخاص المستثنين حضور ورشة عمل في المعهد المصرفي مدتها ساعتان للتعريف بالأنظمة واللوائح الخاصة بقطاع التأمين في المملكة.

لذا، على شركات التأمين وشركات المهن الحرة تزويد البنك المركزي خلال شهر من تاريخ هذا التعميم بخطة لاجتياز موظفيها الذين تنطبق عليهم التعليمات الواردة في هذا التعميم للامتحان المذكور، موضحة أسماء الموظفين المرشحين للاختبار ومناصبهم وخبراتهم التأمينية والأشخاص المستثنين من الامتحان وأسباب استثنائهم.

يمكنكم الاطلاع على نشرة معلومات الامتحان على موقع المعهد المصرفي الالكتروني www.iobf.org/peqc. وللاستفسار عن البرنامج يمكن الاتصال على العنوان المبين أدناه:

المعهد المصرفي – البنك المركزي

مركز البرامج التعليمية والمؤهلات المهنية

ص.ب. 10820 الرياض 11443هاتف: 3000-463 تحويلة: 3832/ 2697

فاكس: 2415-466البريد الالكتروني: ifce@iobf.org