Skip to main content

(أ)مبلغ التأخر في الدفع

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 14 سوف تنطبق، ولم يُدفع مبلغ مستحق وواجب الدفع (أو جزء منه) من قبل أحد الطرفين ("الطرف الدافع") بموجب شروط هذه الاتفاقية إلى الطرف الآخر ("الطرف المتأثر") في تاريخ الاستحقاق ("تاريخ الاستحقاق")، يضاف إلى ذلك المبلغ ما يعوض عن التأخر في الدفع ("مبلغ التأخر في الدفع") يُحسب وفقاً للفقرة الفرعية (ب) أدناه.

(1) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أدناه، يسمى المبلغ غير المدفوع والمستحق من الطرف الدافع باسم "المبلغ غير المدفوع"؛ و
(2) تسمى الفترة التي تبدأ بـ (وتشمل) تاريخ الاستحقاق وتتتهي (ولكن باستثناء) التاريخ الذي يتم فيه الوفاء الكامل بالالتزام المترتب على الطرف الدافع في دفع المبلغ غير المدفوع باسم "الفترة السارية".