ضرورة الحد من عمليات التلاعب والاحتيال ببطاقات الصراف الآلي وخدمات الهاتف المصرفي والإنترنت
الرقم: 19109/ م أ ق /166 | التاريخ (م): 2002/1/5 | التاريخ (هـ): 1422/10/21 |
Effective from 2002-01-05 - Jan 04 2002
To view other versions open the versions tab on the right
ورد للبنك المركزي في الآونة الأخيرة بعض من قضايا الاحتيال المتعلقة ببطاقات الصرف الآلي المصدرة من البنوك العاملة بالمملكة، وبعد النظر في هذه القضايا لوحظ أن معظم البنوك لا تركز على بعض الجوانب الأمنية ذات العلاقة بمعلومات هذه البطاقات وأجهزة الصرف الآلي الأمر الذي يسر حدوث هذه العمليات الاحتيالية.
لذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالجوانب الأمنية للعمليات والبطاقات وكذلك أجهزة الصرف الآلي المدونة ضمن أدلة الشبكة السعودية للمدفوعات، ومن منطلق حرص البنك المركزي على عدم تفشي ظاهرة الاحتيال في البطاقات المصرفية حفاظاً على حقوق العملاء والبنوك على حد سواء يلزم التقيد بما يلي:
أولاً: | عدم السماح لحاملي بطاقات الصرف الآلي بتجاوز الحد الأعلى للسحب اليومي (5000 ريال) سواء عن طريق أجهزة البنك الصرف الآلي أو أجهزة البنوك الأخرى وتصحيح وضع أي بطاقة تسمح بالسحب لأكثر من هذا الحد، وعدم الرفع للبنك المركزي بطلبات لتجاوز هذا الحد لأي فئة من العملاء مهما كانت الأسباب. |
ثانياً: | إتباع وسائل السلامة الأمنية المتعلقة بإخفاء أسلاك التيارات الكهربائية الخاصة بأجهزة الصرف بطريقة محكمة للحيلولة دون وصول المستخدمين إليها ورؤيتها وعمل الإجراءات الفنية اللازمة في نظام أجهزة الصرف الآلي للبنك لمنع عكس العمليات المنفذة من أجهزة الصرف الآلي بعد انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز الصرف المستخدم. |
ثالثاً: | في حالة تركيب جهازين أو أكثر بشكل متقارب يراعى عدم إمكانية المستخدمين رؤية الآخرين أثناء إدخالهم الأرقام السرية عند القيام بعمليات على هذه الأجهزة، وتوفير أدوات الأمن والرقابة مثل الكاميرات في مواقع أجهزة الصرف الآلي. |
رابعاً: | التأكد من أن عملية جرد محتويات أجهزة الصرف الآلي تتم بحضور شخصين على الأقل وعلى البنك متابعة الفريق القائم بذلك من خلال نماذج الجرد وتقارير أجهزة الصرف الآلي وعمل التسويات اللازمة الناتجة عن الجرد سواء على حسابات عملاء البنك أو عملاء البنوك الأخرى مباشرةً. |
خامساً: | عمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع ظهور كامل رقم بطاقة الصرف في الإيصال المعطى لحامل البطاقة بعد إجراء عمليات الصرف الآلي لتفادي استخدام أرقام بطاقات العملاء من قبل أشخاص آخرين. |
سادساً: | العمل على رفع مستوى الوعي لعملاء البنك بأهمية الحفاظ على الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي وعدم كتابته. |
للإحاطة واعتماد ذلك والتقيد بموجبه.