Skip to main content

عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح حسابات البنكية والتحويل أو اصدار الشيكات الى خارج المملكة ، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية

الرقم: 45034076 التاريخ (م): 2023/12/8 | التاريخ (هـ): 1445/5/26

Effective from 2023-12-08 - Dec 07 2023
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية، وإلى القيود الواردة بها التي تقضي بوجوب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على فتح الحسابات الفرعية وموافقتها والجهة المشرفة على التحويل وإصدار الشبكات إلى خارج المملكة، وإلى ما تواجهه مؤسسة الملك فيصل الخيرية من تحديات في هذا الشأن عند ممارسة أعمالها. 

 أفيدكم أنه وبناء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وما صدر من توجيه في هذا الشأن؛ فقد تقرر عدم سريان المتطلبين المشار إليهما أعلاه على الحسابات البنكية التابعة لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وذلك لممارسة أعمالها، مع تأكيد الالتزام بالأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 1436/11/09هـ، القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغائية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجها في الخارج 

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه علماً بأن البنك المركزي يعمل مع الجهات ذات العلاقة على مراجعة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنظر في تعديلها بما يتفق مع التطورات التنظيمية ويساهم في تيسير إجراءات فتح وإدارة الحسابات البنكية لهذه الكيانات.