Skip to main content

المادة الثالثة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تجوز إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والردّ على أوراق الخصوم، وإجراء كل ما هو لازم للسير في إجراءات الدعوى ونظرها عن طريق الوسائل الإلكترونية المُتاحة من قبل الأمانة العامة، ووفق الشروط والأحكام المُعلنة، على أن يكون لما قُدّم عن طريق تلك الوسائل حُكم المحررات.