Book traversal links for المادة الثانية
المادة الثانية
Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1. لا تُقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه- رفق لائحة دعواه- لما يُثبت رفض اعتراضه الذي تقدّم به الى الشركة، على أن يكون ذلك الاعتراض بشأن موضوع الدعوى ذاتها المُقدمة الى اللجنة.
2. يتولى البنك المركزي السعودي الادّعاء أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.