Skip to main content

المادة الأولى- تعريفات

Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.

المستهلك:  الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.

العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.

الشركة: شركة المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.