Book traversal links for المادة الأولى- تعريفات
المادة الأولى- تعريفات
Effective from Jan 31 2025 - Jun 26 2021
To view other versions open the versions tab on the right
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
الشركة: شركة المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.