قبول الإِيداعات من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية
الرقم: 1941/م أ ت/95 | التاريخ (م): 1997/6/10 | التاريخ (هـ): 1418/2/5 |
Effective from 1997-06-10 - Jun 09 1997
To view other versions open the versions tab on the right
لقد ورد إِلى البنك المركزي بعض الشكاوى حول رفض بعض فروع البنوك استقبال إِيداعات العملاء من فئات النقد الصغيرة بحجة ما يتطلبه ذلك من جهد للعد والفرز والحفظ، مما أدى إِلى تذمر كثير من العملاء بسبب الصعوبات الناجمة عن ذلك .
ولذا يود البنك المركزي التأكيد مجدداً على ضرورة التزام البنوك بمسئولياتها النظامية في هذا المجال كما وردت في التعاميم العديدة التي أصدرها بشأن ضرورة التزام جميع البنوك العاملة بالمملكة وفروعها باستقبال إِيداعات العملاء والجمهور من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية مهما كانت كمية المبالغ المطلوب ايداعها.
نأمل الإِحاطة والتقيد بذلك خدمة للصالح العام ولسمعة القطاع المصرفي في المملكة والتأكيد على كافة فروعكم للعمل بموجبه، وسوف يقوم البنك المركزي - عن طريق مفتشيه - بالتأكد من مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بحق البنك المخالف.