يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025 To view other versions open the versions tab on the right
الجدول الرابع
نعم
لا
ملاحظات
1– هل يقوم البنك بوضع سياسة مالية مكتوبة توضح سياسات التأمين التي يتبعها بما في ذلك التأمين الإتفاقي والتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بالخسائر والتأمين المفيد ؟ أ – هل يتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة ؟ ب – هل تشمل تلك السياسة كافة الأمور المتعلقة بالتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بها وذلك عن طريق :
تناول الآثار المترتبة على مخاطر التمويل على الأرباح والموازنات التقديرية التي يضعها البنك وعلى ميزانية البنك.
طرق مواجهة إدارة البنك ومجلس الإدارة للخسائر التي قد تحدث.
تحديد التكاليف التي قد يتحملها البنك نتيجة حدوث أي مخاطر تمويلية في الأسواق القائمة.
تصور لخسائر العلميات المتوقعة وأي انحرافات في مستويات الخسائر المتوقعة.
الحدود القانونية والتنظيمية والتعاقدية على مخاطر التأمين.
2– هل يقوم مجلس الإدارة – سنوياً على الأقل – بفحص ودراسة السياسات والإرشادات الموضوعية لمواجهة مخاطر التمويل. 3– هل تتلاءم سياسات التأمين ضد المخاطر الداخلية التي قد يتعرض لها البنك مع الموارد المالية وحجم هذه المخاطر ومع السياسات المطبقة داخل البنك ؟ وهل تتضمن تلك السياسات الآتي : أ – التحويل التعاقدي لهذه المخاطر . ب – التأمين المحتجز غير القابل للاسترداد (الاحتفاظ غير الممول) والمتمثل في :
استقطاعات مباشرة ؟
استقطاعات إجمالية ؟
توزيع الخسائر الدورية – الكبيرة والصغيرة – على الوحدات المسئولة بصورة مباشرة عن حدوث تلك الخسائر ؟
خفض الخسائر – الهائلة والطارئة – على مستوى البنك ككل ؟
ج – التأمين المحتجز القابل للاسترداد . د – شركات التأمين الفردية . 4- هل يتم تحليل ودراسة سياسات التأمين الإتفاقي ؟ وهل تشتمل تلك السياسات على الآتي :
أ - التأمين الاتفاقي في صورة :
غطاء تأمين البنك ؟
التغطية المالية للحوادث المتعلقة بنظم المعلومات والآلات الإلكترونية ؟
التغطية المالية للإلتزامات التي تفرض على موظفي ومديري البنك ؟
التغطية المالية لأي خسائر قد تحدث نتيجة عدم الالتزام المهني ؟
الالتزامات البيئية ؟
ب – مخاطر التأمين وصندوق الزمالة ومخاطر التأمين الجماعي . ج – هيئة صندوق الزمالة .
د – تأجير أحد صناديق الزمالة . هـ – مخاطر التأمين المقيد .
هل توجد سياسات وإجراءات رسمية تدعم سياسات التأمين التقليدي ومخاطر التأمين الجماعي والتأمين المقيد، وبين خيارات التأمين الداخلية، على سبيل المثال العملات والخسائر المشتركة ؟
هل يتم إجراء دراسة وفحص رسمي لأسواق التأمين الاتفاقي سنوياً على الأقل ؟ وهل يشمل ذلك الآتي :
أ – سعة هذه الأسواق . ب – شروط ومدى مرونة التغطية المالية لمخاطر هذه الأسواق . ج – التكلفة . 7 – هل يتم اخطار اللجنة المسئولة عن إدارة مخاطر العمليات ومجلس الإدارة بنتائج هذا الفحص بصورة رسمية ؟ 8 – هل يتم فحص برنامج التأمين المطبق بصورة رسمية سنوياً على الأقل وذلك لتقييم معدلات أداء الضامنين والسماسرة ؟ وهل يشمل هذا الفحص الآتي : أ – فحص المركز المالي ( القدرة المالية ) . ب – سجل سداد المستحقات ( المطالبات ) . ج – تلبية متطلبات التغطية المالية للبنك . د – هيكل أقساط التأمين والتسعير . هـ – مدى جودة وفاعلية برنامج التأمين المطبق . و – الالتزام والكفاءة المهنية والقيمة التي يضفها هذا البرنامج . ز – الأتعاب عن الخدمات المقدمة ونسبة العمولة المتفق عليها . ح – مقاييس معدلات الأداء المحددة باتفاق كتابي . ط – فحص سنوي لمعدلات الأداء بالنسبة لحجم تعاقدات البنك مع عملائه . ي – تقارير ربع سنوية عن معدل التقدم في الأداء – حلقات مناقشة . ك – فحص سجلات مستحقات العملاء . 9– هل يحرص البنك على إقامة علاقات مباشرة مع ضامني تغطية الاكتتاب المتعاونين معه (سواء المؤمن أو معيدي التأمين) ؟ 10– هل يقوم البنك سنوياً بفحص احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة (مخاطر بعيدة المدى) التي تفوق المقاييس الحالية للمخاطر وتؤثر تأثيرًا جوهرياً على ميزانية البنك وأسعار الأسهم ؟ 11– هل تقوم الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك بالاطلاع على تلك النتائج التي يتم التوصل إليها في الفقرة المذكورة أعلاه ؟ 12– هل تتخذ إجراءات مناسبة كفيلة بأن تحمي البنك من احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة ؟ وهل تشمل تلك الإجراءات الآتي : أ – تقديم تعويضات كبيرة عن أي خسائر . ب – الدخول في أسواق التأمين الدولية لضمان التغطية المالية الكافية لأي مخاطر تفوق المتوقع. ج – التخطيط لمواجهة الخسائر المحتملة . د – وضع برامج للتأمين المقيد وتكوين مخصصات مسبقة لأي خسائر .