الحد الأدنى لحجز راتب عميل
الرقم: 5083/م أ م/45 | التاريخ (م): 2001/6/2 | التاريخ (هـ): 1422/3/11 |
Effective from 2001-06-02 - Jun 01 2001
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 1/9532 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.
نفيدكم بأن البنك المركزي لاحظ أن بعض البنوك لم تلتزم بتلك التعليمات حيث تلقى البنك المركزي شكاوى عديدة من المواطنين مفادها قيام بعض البنوك بحسم كامل رواتبهم لاستيفاء التزامات مترتبة عليهم.
ولذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التقيد التام بتلك التعليمات بحيث لا يجوز حسم أكثر من ثلث راتب الموظف، ونأمل كذلك أن لا تردنا أي شكوى مستقبلاً بخصوص هذا الموضوع.