ايضاح المقصود بـ(أيام) الواردة في تعميم أوقات عمل شهر رمضان وأيام عطلات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
الرقم: ت ع م/201505/67 | التاريخ (م): 2015/6/2 | التاريخ (هـ): 1436/8/15 |
Effective from Jun 02 2015 - Jun 01 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ت. ع. م / 201505/66 وتاريخ 1436/08/08هـ في شأن أوقات عمل شهر رمضان المبارك وأيام عطلات شركات التأمين و أو إعادة التأمين وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين. وفي ضوء ما تلقاه البنك المركزي من استفسارات لإيضاح التعميم، يود البنك المركزي أن يبين ما يلي:
أولاً: يود البنك المركزي الإفادة بأن المقصود بـ (أيام) الواردة في الفقرتين (ثانياً، وثالثاً) من التعميم هي أيام عمل.
ثانياً : تبدأ إجازة عيد الفطر في كل عام من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في كل عام من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (حسب تقويم أم القرى).
ثالثاً: تكون إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1436هـ من بداية يوم الخميس 29 رمضان 1436هـ الموافق 16 يولية 2015م إلى نهاية يوم الثلاثاء 5 شوال 1436هـ الموافق 21 يولية 2015م. وتكون إجازة عيد الأضحى المبارك من بداية يوم الثلاثاء ذو الحجة 1436هـ الموافق 22 سبتمبر 2015م إلى نهاية يوم الأحد 14 ذو الحجة 1436هـ الموافق 27 سبتمبر 2015م.
رابعاً: سيتم تعزيز مواعيد إجازتي العيدين من كل عام في شهر رجب.