يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003 To view other versions open the versions tab on the right
يجب إعداد قائمة بالقروض التي تمت مراجعتها، مع تحديد تاريخ المراجعة والمستندات (بما في ذلك ملخص التحليل ) لدعم التصنيفات المخصصة للقروض التي تمت مراجعتها. كما يجب تقديم تقرير يلخص نتائج مراجعة الائتمان إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي على الأقل. بالإضافة إلى الإبلاغ عن النتائج الحالية لجودة الائتمان، يمكن تقديم الاتجاهات المقارنة إلى مجلس الإدارة التي تحدد التغيرات المهمة في الجودة العامة للمحفظة. يجب أن تتناول النتائج أيضًا مدى كفاية الالتزام بالسياسات والممارسات والإجراءات الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، حتى يتم تصحيح أي نواقص ملحوظة في الوقت المناسب.
Book traversal links for 4.10. Workpaper and Report Distribution