Skip to main content

4.5 استقلالية موظفي مراجعة الائتمان

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

يستخدم نظام مراجعة الائتمان الفعال كلاً من التعرف الأولي على القروض المتعثرة الناشئة من قبل ضباط الائتمان، ومراجعة الائتمان من قبل أفراد مستقلين عن قرارات الموافقة على الائتمان. يُعد تكليف ضباط الائتمان بمسؤولية التحليل المستمر للمحفظة والتعرف السريع على القروض المتعثرة والإبلاغ عنها عنصرًا مهمًا في نظام فعال. نظرًا لتواصلهم المستمر مع المقترضين، يمكن لضباط الائتمان عادةً تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح واضحة للآخرين. ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الحذر من الاعتماد المفرط على ضباط الائتمان لتحديد القروض المتعثرة. يجب على المؤسسات المالية ضمان أن تتم مراجعة القروض من قبل أفراد لا يملكون السيطرة على القروض التي يقومون بمراجعتها وليس لهم علاقة أو تأثير من قبل أي شخص مشارك في عملية الموافقة على الائتمان.
بينما تقوم المؤسسات المالية الكبيرة عادةً بإنشاء قسم (وحدة) منفصل يضم متخصصين في مراجعة الائتمان، قد لا تبرر اعتبارات التكلفة وحجم العمليات إنشاء مثل هذا القسم في المؤسسات المالية الصغيرة. في المؤسسات المالية الصغيرة، يمكن أن يقوم مسؤول مستقل لمراجعة الائتمان أو التدقيق الداخلي بأداء هذا الدور.