Book traversal links for 4.1. Introduction
1.4 المقدمة
الرقم: BCS/312 | التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right
من المتوقع أن تقوم جميع البنوك السعودية بإنشاء نظام مستقل ومستمر لمراجعة الائتمان، ويجب إبلاغ نتائج هذه المراجعات مباشرة إلى الإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق. في حين يتم تحديد تعثر الأصول من قبل البنوك بناءً على إجراءات المراجعة الائتمانية الداخلية الخاصة بها، والتي قد تختلف من بنك لآخر، يهدف هذا النظام إلى ضمان أن تلبي أنظمة البنوك، كحد أدنى، المتطلبات التالية. |