Skip to main content

4.3 اتفاقية بازل لرأس المال وتكوين المخصصات

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

تنص اتفاقية بازل 2 لرأس المال على تقديم حوافز للبنوك النشطة دوليًا لتطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة ومتطورة لقياس ومراقبة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، تشجع الاتفاقية البنوك على تطوير وتنفيذ نهج داخلي متقدم يعتمد على التصنيفات الداخلية. كحد أدنى، تتطلب الاتفاقية تصنيف جميع المخاطر الائتمانية في دفاتر البنك المصرفية إلى نظام يحتوي على 7 درجات على الأقل للقروض المنتظمة ودرجة واحدة للقروض غير المنتظمة. كما تتطلب الاتفاقية من البنوك جمع بيانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات حول تاريخ خسائرها الناتجة عن تعثر القروض. يسمح جمع البيانات من هذه الأنظمة للبنوك والمشرفين بجمع معلومات حول احتمالية التعثر (PD)، الخسارة في حالة التعثر (LGD)، والمبلغ المتوقع عند التعثر (EAD). هذه البيانات تمكّن البنوك من حساب رسوم رأس المال لأغراض نسبة رأس المال، باستخدام نماذج الأصول المرجحة بالمخاطر المصممة من قبل بازل بموجب نهج التصنيفات الداخلية (IRB).
يشجع البنك المركزي جميع البنوك السعودية على فهم وتطوير وتنفيذ، حيثما كان ذلك مبررًا من حيث التكلفة ومناسبًا، نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لأغراض كفاية رأس المال. في حين أن أنظمة التصنيفات الداخلية تهدف بشكل أساسي إلى حساب رأس المال التنظيمي، فإن المعلومات المتعلقة بتجربة الخسائر التاريخية قد تكون ذات صلة بحساب المخصصات العامة للبنك. وبالتالي، سيشجع البنك المركزي البنوك السعودية على البحث في طرق التوافق بين منهجيات كفاية رأس المال وتكوين المخصصات.