يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003 To view other versions open the versions tab on the right
تنص اتفاقية بازل 2 لرأس المال على تقديم حوافز للبنوك النشطة دوليًا لتطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة ومتطورة لقياس ومراقبة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، تشجع الاتفاقية البنوك على تطوير وتنفيذ نهج داخلي متقدم يعتمد على التصنيفات الداخلية. كحد أدنى، تتطلب الاتفاقية تصنيف جميع المخاطر الائتمانية في دفاتر البنك المصرفية إلى نظام يحتوي على 7 درجات على الأقل للقروض المنتظمة ودرجة واحدة للقروض غير المنتظمة. كما تتطلب الاتفاقية من البنوك جمع بيانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات حول تاريخ خسائرها الناتجة عن تعثر القروض. يسمح جمع البيانات من هذه الأنظمة للبنوك والمشرفين بجمع معلومات حول احتمالية التعثر (PD)، الخسارة في حالة التعثر (LGD)، والمبلغ المتوقع عند التعثر (EAD). هذه البيانات تمكّن البنوك من حساب رسوم رأس المال لأغراض نسبة رأس المال، باستخدام نماذج الأصول المرجحة بالمخاطر المصممة من قبل بازل بموجب نهج التصنيفات الداخلية (IRB).
يشجع البنك المركزي جميع البنوك السعودية على فهم وتطوير وتنفيذ، حيثما كان ذلك مبررًا من حيث التكلفة ومناسبًا، نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لأغراض كفاية رأس المال. في حين أن أنظمة التصنيفات الداخلية تهدف بشكل أساسي إلى حساب رأس المال التنظيمي، فإن المعلومات المتعلقة بتجربة الخسائر التاريخية قد تكون ذات صلة بحساب المخصصات العامة للبنك. وبالتالي، سيشجع البنك المركزي البنوك السعودية على البحث في طرق التوافق بين منهجيات كفاية رأس المال وتكوين المخصصات.
Book traversal links for 3.4. The Basel Capital Accord and Provisioning