Skip to main content

3.3 الضمانات

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

التقييم الحكيم والصحيح للضمانات هو أمر بالغ الأهمية لتحديد المخصصات. يجب وضع إجراءات مناسبة لتقييم الضمانات بشكل دوري، على الأقل مرة واحدة في السنة، باستخدام مثمنين خارجيين أو معلومات منشورة موثوقة من مصادر خارجية. في الحالات التي يتم فيها استخدام التقدير الشخصي في تقييم الضمانات وحيث تكون الضمانات أو القروض ذات أهمية كبيرة، ينبغي إجراء التقييمات بواسطة أكثر من مثمن خارجي واحد. بشكل عام، يتم استثناء الضمانات المقدمة للقروض الاستهلاكية والائتمانات المماثلة التي تكون فيها الأرصدة الصغيرة مستحقة بشكل كبير من هذه المتطلبات. يجب تعديل التقييمات التي يتم الحصول عليها بالنقصان بنسبة مناسبة لتعكس تكاليف التصرف، والتقلبات في القيم السوقية، ونقص الدقة المتأصل في مثل هذه التقييمات.