Skip to main content

2.3 السحب على المكشوف

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2024 - Dec 31 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يجب وضع إجراءات رسمية لدعم تحديد تصنيف السحب على المكشوف بناءً على المعاملات داخل الحساب المكشوف وخاصة مدى التزام المدين بسداد العمولة/الدخل في الوقت المناسب. 
 
كحد أدنى، يجب أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي: 
 
مقارنة دورية ومنهجية للقيمة الإجمالية للمدخلات في حساب السحب على المكشوف مع السداد المستحق والمديونيات الأخرى في الحساب.
 
فهم طبيعة ومصدر المدخلات في الحساب.
 
مراجعة تاريخ رصيد الحساب.