يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003 To view other versions open the versions tab on the right
ينشأ القرض المعاد هيكلته والمتعثر عندما يمنح البنك المدين، لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمدين، تسهيلات لم يكن ليأخذها بعين الاعتبار في الظروف العادية. يجب على البنك قياس القرض المعاد هيكلته عن طريق تخفيض الرصيد المستحق إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة جميع التنازلات في تاريخ إعادة الهيكلة. يجب تسجيل التخفيض في المبلغ المستحق كعبء على بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها إعادة هيكلة القرض.
في الحالات التي يتم فيها إعادة جدولة القروض غير المنتظمة على وجه الخصوص، لا ينبغي إعادة تصنيف هذه القروض إلى تصنيف أعلى لمجرد وجود اتفاقية إعادة جدولة. ينبغي إعادة التصنيف إلى مستوى أعلى فقط إذا وعندما يكون هناك دليل كافٍ على الالتزام بشروط اتفاقية إعادة الجدولة. يشمل هذا الدليل إنشاء سجل لا يقل عن 12 شهرًا من السداد في الوقت المناسب لكل من الأصل والعمولة/الفائدة بموجب اتفاقية إعادة الجدولة.