Skip to main content

1.3 القروض المعاد جدولتها

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

ينشأ القرض المعاد هيكلته والمتعثر عندما يمنح البنك المدين، لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمدين، تسهيلات لم يكن ليأخذها بعين الاعتبار في الظروف العادية. يجب على البنك قياس القرض المعاد هيكلته عن طريق تخفيض الرصيد المستحق إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة جميع التنازلات في تاريخ إعادة الهيكلة. يجب تسجيل التخفيض في المبلغ المستحق كعبء على بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها إعادة هيكلة القرض. 
 
في الحالات التي يتم فيها إعادة جدولة القروض غير المنتظمة على وجه الخصوص، لا ينبغي إعادة تصنيف هذه القروض إلى تصنيف أعلى لمجرد وجود اتفاقية إعادة جدولة. ينبغي إعادة التصنيف إلى مستوى أعلى فقط إذا وعندما يكون هناك دليل كافٍ على الالتزام بشروط اتفاقية إعادة الجدولة. يشمل هذا الدليل إنشاء سجل لا يقل عن 12 شهرًا من السداد في الوقت المناسب لكل من الأصل والعمولة/الفائدة بموجب اتفاقية إعادة الجدولة.