Skip to main content

2.5 معالجة الفروقات بين المخصصات الإشرافية والمحاسبية

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

من المتوقع أن تطبق البنوك السعودية المعايير المحاسبية ذات الصلة. لأغراض المحاسبة المصرفية والتقارير المالية، يتم حساب المخصصات العامة والمحددة لتعثّر القروض وفقًا لهذه المعايير المحاسبية. وبالتالي، من المحتمل أن تختلف عن المخصصات الإشرافية العامة والمحددة المنصوص عليها في هذا التعميم. بينما يجب استخدام المخصصات المحاسبية لجميع البيانات المالية المنشورة لأي بنك سعودي، يجب استخدام المخصصات الإشرافية فقط لأغراض التقارير الاحترازية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). 
 
سيظل التعامل مع المخصصات المحاسبية والإشرافية العامة والمحددة المتراكمة خاضعًا لتوجيهات المعايير المحاسبية ذات الصلة وقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة على التوالي. ومع ذلك، يجب أن ينعكس الفرق في المخصص السنوي بين المخصصات المحاسبية والإشرافية من خلال تعديل مباشر في الأرباح المحتجزة المتراكمة للبنك في التقارير الإشرافية. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة للبنك، سيتم إجراء التعديل على الاحتياطيات العامة أو النظامية بعد مناقشة الأمر مع البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة.