يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003 To view other versions open the versions tab on the right
بشكل عام، إذا كان لدى البنك ما لا يقل عن 3 سنوات من البيانات التاريخية الموثوقة التي يتم جمعها من خلال نظام تم التحقق منه والموافقة عليه من قبل البنك المركزي، يمكنه تكوين مخصص عام مناسب باستخدام هذه البيانات مع تعديلها وفقًا للظروف الراهنة القابلة للملاحظة. قد تسعى هذه البنوك للحصول على إعفاء من البنك المركزي فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة 2.2 أعلاه. كما تُشجّع البنوك السعودية على تطوير وتنفيذ أنظمة أكثر تطورًا تجمع البيانات التاريخية المتعلقة بالتعثر في القروض وتجربة الخسائر، والتي يمكن استخدامها لأغراض تكوين المخصصات العامة. ورغم أن تجربة الخسائر التاريخية توفر نقطة انطلاق معقولة لتحليل البنك، لا يمكن قبولها دون تحليل للظروف الراهنة وآفاق المستقبل. يجب على البنوك إجراء تعديل يعكس أفضل تقديرات الإدارة لمستوى الشطب أو المخصص المحدد الذي سيتم الاعتراف به. تشمل العوامل ما يلي:
•
التغيرات في السياسات والإجراءات الوطنية والدولية للإقراض.
•
التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والوطنية والدولية.
التغيرات في الخبرة، العمق، وقدرة إدارة الإقراض والموظفين.
•
التغيرات في نظام مراجعة القروض بالبنك ودرجة الإشراف من قبل مجلس الإدارة.
•
وجود وتأثير أي تركيز في الائتمان.
•
تأثير العوامل الخارجية، مثل المنافسة، التشريعات، المتطلبات التنظيمية، إلخ.
•
التغيرات في ملف المخاطر الخاص بالمحفظة ككل.
يجب أن يتم تضمين القروض التي تم تحليلها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصص لها أيضًا ضمن المجموعة لتحديد التجربة التاريخية للبنك لهذه المجموعة. ومع ذلك، لتجنب احتساب المخصص مرتين، يجب خصم القروض التي تم تكوين مخصص محدد لها بالفعل من المجموعة قبل تطبيق عامل الخسارة التاريخي على المجموعة لتحديد المخصصات العامة المناسبة.
يجب على البنوك السعودية استخدام فترة لا تقل عن 3 سنوات لتحديد متوسط تجربتها التاريخية في الخسائر. ومع ذلك، يجب أن تعطي البنوك وزنًا أكبر للتجارب الأخيرة لتقدير الخسائر المتوقعة بدقة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.