Skip to main content

1.7 الاعتراف بالدخل

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

1.7.1على الرغم من الأحكام الواردة في القسم الثاني أدناه، يجب عدم الاعتراف بأي عمولة/دخل مستحق ولكنه غير مستلم على القروض التي تصبح غير منتظمة كدخل، ويجب تحويله إلى حساب معلق للعمولة/الدخل. وبالمثل، لا يُعتبر أن العمولة/الفائدة المحسوبة على السحب على المكشوف غير المنتظم قد تم استلامها. يجب على البنك تخصيص مخصص محدد للمبلغ الكامل للعمولة المحولة إلى الحساب المعلق. هذا المخصص سيعادل العمولة المستحقة والتي تم إدراجها ضمن الأصول. يجب إجراء هذه التحويلات إلى حساب معلق بغض النظر عن وجود ضمانات، إن وجدت، وإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة في نهاية المطاف.
 
1.7.2عندما يتم استلام مبالغ من المقترضين لسداد العمولة/الدخل المستحق أو الأصل المستحق، يجب أولاً تعويض هذه المبالغ مقابل العمولة المستحقة. يتبع ذلك حتى يتم تسوية القرض ويمكن تصنيفه كقرض منتظم، أي "عادي" أو "مراقبة خاصة".