Skip to main content

1.5 التصنيفات المجزأة

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

1.5.1يشير التصنيف المجزأ إلى ممارسة تخصيص تصنيفات مختلفة لكيانات مختلفة داخل نفس العلاقة الجماعية، أو لقروض مختلفة ممنوحة لنفس المدين، أو لأجزاء مختلفة من قرض واحد.
 
1.5.2التصنيف المجزأ داخل العلاقة. بشكل عام، يجب ألا يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة لشركة أم بناءً على الدعم المباشر أو الضمني من الشركة الأم بمستوى أعلى من الشركة الأم. من ناحية أخرى، قد يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة دون دعم مباشر أو ضمني من الشركة الأم عند مستوى أقل من الشركة الأم. قد يُستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها ضمان ملموس أو تدفق نقدي مستقل.
 
1.5.3التصنيف المجزأ لنفس المدين. يجب بشكل عام تصنيف جميع القروض الممنوحة لمدين واحد عند نفس المستوى. ومع ذلك، يمكن تصنيف بعض القروض الممنوحة لمدين عند مستوى مختلف عن القروض الأخرى إذا كانت مؤمنة بضمانات أو كفالات ذات قيمة مؤكدة. على سبيل المثال، قد يتم تصنيف القرض المؤمَّن بضمان نقدي مخصص بشكل صحيح بمستوى أقل من القروض الأخرى الأقل تأمينًا لنفس المقترض.