Skip to main content

4.1 تقييم وتصنيف القروض الفردية

الرقم: 241000000312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

1.4.1غالبًا ما تتم مراجعة وتقييم القروض التجارية الكبيرة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرهم على أساس فردي. يجب أن يتضمن القياس المنهجي للتعثر في القروض الفردية استخدام نظام تصنيف لتحديد فئات المخاطر. ينبغي أن يقوم هذا النظام بفصل القروض حسب احتمالية المخاطر المرتبطة بكل قرض. على مر الوقت، يجب على البنوك مراقبة وتقييم مستويات واتجاهات المخاطر في محافظ القروض التجارية الخاصة بها من خلال تحليل فئات التصنيف. كما يجب أن تستهدف البنوك القروض المتعثرة للمراجعة الأكثر تكرارًا ورفع مستويات الفحص والتمحيص. 
 
2.4.1يجب أن يستند تقييم كل قرض على أساسياته، بما في ذلك على الأقل العوامل التالية للتقييم: 
 
 شخصية ومصداقية المدين.
 
 غرض القرض ومصادر السداد.
 
 الحالة المالية العامة والموارد المتاحة للمدين، بما في ذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.
 
 التاريخ الائتماني وتاريخ التأخير في السداد للمدين.
 
 احتمالية التخلف عن السداد للقرض الحالي وأي قرض جديد يتم تمديده.
 
 أنواع مصادر السداد الثانوية المتاحة، مثل دعم الضامن وقيمة الضمانات عندما لا تكون مصادر السداد الأساسية. (يجب التشكيك في الاعتماد غير المبرر على مصادر السداد الثانوية ويجب مراجعة سياسة البنك حول هذه الممارسة).
 
3.4.1عند تقييم القرض، يجب على البنوك مراعاة مدى النقص في النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية للمدين، والدعم المقدم من أي ضمانات مرهونة، و/أو الدعم المقدم من أي طرف ثالث. 
 
4.4.1من أجل تعزيز التوحيد في المعايير المستخدمة من قبل البنوك السعودية لتحديد التصنيف الائتماني للقروض، يقترح البنك المركزي نظام التصنيفات الائتمانية الموضح في الفقرات التالية. يجب الملاحظة أنه يمكن للبنوك استخدام أنظمة تصنيف تحتوي على درجات أكثر من تلك المذكورة أدناه، طالما أنها يمكن أن تثبت أن أنظمتها تتوافق مع البيانات ويمكن تلخيصها بطريقة تتسق مع النظام المقترح في هذه اللوائح. 
 
5.4.1فئة القروض "العادية"
 
 القروض في هذه الفئة تعتبر قروضًا مُنتظمة وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل الحالة المالية العامة للمدين، الموارد والتدفقات النقدية، التاريخ الائتماني، ومصادر السداد الأساسية أو الثانوية.
 
 يجب أن يُمنح تصنيف "عادي" لجميع القروض التي لا تظهر أي نقاط ضعف فعلية أو محتملة. أما القروض التي تظهر نقاط ضعف محتملة فيجب تصنيفها ضمن فئة "المراقبة الخاصة". تعتبر القروض "العادية" و"المراقبة الخاصة" قروضًا منتظمة. 
 
6.4.1فئة "المراقبة الخاصة"
 
 يتم تعريف قرض "المراقبة الخاصة" على أنه يحتوي على نقاط ضعف محتملة تستحق اهتمام الإدارة الوثيق. إذا لم يتم تصحيح هذه النقاط المحتملة، فقد تؤدي في وقت لاحق إلى تدهور في فرص سداد القرض. هذه القروض عادة ما تكون منتظمة وفي الوقت المحدد من حيث سداد الأصل والعوائد ولكنها تتطلب اهتمامًا دقيقًا من الإدارة. تشمل هذه النقاط المحتملة:  
 
 انخفاض الربحية
 
 تضييق السيولة أو التدفقات النقدية
 
 زيادة الاستدانة و/أو ضعف صافي القيمة
 
 ضعف التسويق و/أو قيمة الضمانات
 
 مشاكل خاصة بالصناعة
 
 مشاكل اقتصادية و/أو أخرى تؤثر على أداء المدين
 
 مخاوف بشأن كفاءة أو خبرة إدارة المدين
 
 مشاكل مادية في المستندات
 
 عدم القدرة على الحصول على معلومات مالية حديثة
 
7.4.1لن تعرض قروض "المراقبة الخاصة" المؤسسة لمخاطر كافية لتبرير تصنيفها كقروض غير منتظمة وستظل تحقق العمولة. تتمتع هذه القروض بخصائص يمكن للإدارة التصحيحية التعامل معها. لا ينبغي استخدام فئة "المراقبة الخاصة" لإدراج القروض التي تحتوي على المخاطر المرتبطة عادة بهذا النوع من الإقراض. كل عملية إقراض تنطوي على مخاطر معينة، بغض النظر عن الضمان أو قدرة المدين ورغبته في سداد الدين. ولكن فقط عندما تزداد المخاطر إلى مستوى أعلى من ذلك الذي كان موجودًا عند إصدار القرض، يجب تصنيف القروض على أنها "المراقبة الخاصة". ومع ذلك، قد يتم تضمين القروض الممنوحة للأعمال في بعض الصناعات (على سبيل المثال، تلك التي تشهد انخفاضًا في الإيرادات أو تقليص هوامش الربح أو التي تواجه مشاكل تنافسية معينة).
 
8.4.1يجب تصنيف القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة بشكل جيد وإمكانية واضحة للخسارة في الفئات التالية من الأقل إلى الأكثر خطورة:
 
 "دون المستوى"
 
 "مشكوك فيه"
 
 "خسارة"
 
 القروض المصنفة في فئات "دون المستوى"، "مشكوك فيه"، و"خسارة" يطلق عليها بشكل عام "قروض غير منتظمة".
 
9.4.1فئة "دون المستوى"
 
 القروض في هذه الفئة تحتوي على نقاط ضعف واضحة، حيث لا يمكن التأكد من السلامة المالية الحالية وقدرة المدين على السداد. قد يكون سداد الديون بشكل منظم في خطر. القرض "دون المستوى" غير محمي بشكل كافٍ من خلال التدفقات النقدية المستقبلية، أو صافي القيمة الحالية للمدين أو من خلال الضمانات، إذا وجدت. أحد المؤشرات الهامة هو أن أي جزء من العوائد أو الأصل أو كلاهما قد تجاوز 90 يومًا على الاستحقاق أو إذا كانت هناك اعتمادات غير كافية للسحب على المكشوف. بالنسبة للقروض التجارية والحكومية والخاصة وقروض الأفراد التي تتم مراجعتها بشكل فردي، فإن قاعدة 90 يومًا المتأخرة ستنطبق أيضًا، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
 
10.4.1فئة "مشكوك فيه"
 
 القرض المصنف كـ"مشكوك فيه" يحتوي على جميع نقاط الضعف الموجودة في القروض المصنفة "دون المستوى" مع إضافة خاصية أن هذه النقاط تجعل من جمع أو تصفية الأصل والعوائد التعاقدية بالكامل أمرًا مشكوكًا فيه وغير محتمل بناءً على الحقائق الحالية، والظروف، والقيم. لا يبرر تصنيفه كـ"خسارة" بسبب عوامل محددة تولد تدفقات نقدية إضافية غير تلك الناتجة عن بيع الضمانات الحالية. تشمل هذه العوامل التدفقات النقدية للأعمال، عمليات الاندماج أو الاستحواذ المحتملة، زيادة رأس المال أو الضمانات الإضافية. بشكل عام، يجب تضمين القرض الذي تجاوزت فيه العوائد والأصل 180 يومًا على الاستحقاق في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا مثل "دون المستوى" أو "المراقبة الخاصة".
 
11.4.1فئة "خسارة"
 
 القرض المصنف كـ"خسارة" يُعتبر غير قابل للتحصيل في سياق العمل العادي، ويجب الاعتماد على الضمانات. لا يعني تصنيف الخسارة أن الأصل لا يحتوي على أي قيمة استردادية أو إنقاذية، بل يُعتبر من الحكمة تكوين مخصصات كاملة للقرض بالكامل غير المغطى بالضمانات. بالنسبة لقروض الأفراد والقروض الأخرى التي تتم مراجعتها بشكل فردي حيث تجاوزت العوائد أو الأصل 360 يومًا على الاستحقاق، يجب تضمينها في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.