Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003 To view other versions open the versions tab on the right
تشمل المنتجات الائتمانية التي يغطيها هذا النظام (يُشار إليها مجتمعة باسم "القروض") جميع أنواع القروض الاستهلاكية والشركات، التسهيلات الائتمانية، السحب على المكشوف، أرصدة بطاقات الائتمان، التأجير، المشاركة، المرابحة، الاستصناع، خطابات الضمان والاعتماد، وأي أدوات وترتيبات أخرى متعلقة بالائتمان سواء كانت تحمل عمولة أو لا تحمل عمولة. وتشمل أيضًا القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات المالية والحكومات ووكالاتها، والأفراد، وتمويل المشاريع، والرهون العقارية السكنية والتجارية، والتأجير المالي المباشر. كما تشمل البنود خارج الميزانية العمومية مثل الضمانات، وخطابات الاعتماد، والمشتقات المالية مثل العقود الآجلة وعقود التوريد المستقبلية، التي تنطوي على مخاطر ائتمانية. يمكن أن تتحول هذه البنود إلى قروض أو ذمم مدينة نتيجة التعثر أو أحداث أخرى، ويجب تصنيفها في الفئات المناسبة عندما تتبلور هذه المخاطر الائتمانية إلى قرض أو ذمة مدينة.