Skip to main content

1.1 المقدمة

الرقم: BCS/312 التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2004 - Dec 31 2003
To view other versions open the versions tab on the right

يعتبر التقييم الواقعي لجودة الأصول والاعتراف الحكيم بالإيرادات والمصروفات جوهر تقييم السلامة المالية لأي مؤسسة مصرفية فردية. لذلك، من الضروري أن تتبع البنوك في المملكة العربية السعودية معايير الحد الأدنى لتقييم وتصنيف القروض. 
 
يهدف هذا النظام إلى توفير درجة من التوحيد والاتساق من خلال إلزام البنوك السعودية باستخدام الفئات الرئيسية المقترحة لتصنيف القروض. سيتعين على جميع البنوك السعودية تقديم بيانات إشرافية بناءً على هذه الدرجات التصنيفية المقترحة للمقارنة وللتوحيد على مستوى النظام المصرفي. ومع ذلك، تُشجَّع البنوك السعودية على تطوير واستخدام أنظمة تصنيف ومنهجيات أكثر تطورًا، طالما كانت متوافقة مع الفئات التصنيفية الرئيسية المحددة في هذا النظام.