Skip to main content

تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

التاريخ (م): 2021/11/21 | التاريخ (هـ): 1443/4/16 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-21 - Nov 20 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات ودوره في المساهمة للحفاظ على سلامة القطاع المالي من خلال دعم وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع شركات خدمات المدفوعات وإشارةً إلى التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/17) وتاريخ 1440/02/01هـ و اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني للشركات العاملة في تلك المنطقة بهذا الصدد.

يؤكد البنك المركزي على جميع الشركات العاملة في قطاع المدفوعات عند تقديم خدمات المدفوعات إلى أي من الكيانات المرخّصة بموجب التنظيم الخاص بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة, الأخذ في الاعتبار طبيعة تلك الكيانات وتحديث السياسات واتفاقيات الخدمة بما يتناسب مع ذلك، كما يلزم التحقق من هوية هذه الكيانات من خلال المتطلبات التالية:

  1. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.
  2. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته.
  3. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بفتح الحسابات وإدارتها.