Book traversal links for دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرقم: 18318/486 | التاريخ (م): 2019/11/17 | التاريخ (هـ): 1441/3/20 |
Effective from 2019-11-17 - Nov 16 2019
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على حماية القطاع المالي وسمعته من إساءة الاستغلال في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وبناء على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 1439/02/12هـ.
وإشارة إلى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية (التحديث الثالث) الصادرة بموجب التعميم رقم 18147/م أ ت/9201 وتاريخ 1433/04/04هـ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل (التحديث الأول) الصادرة بموجب التعميم رقم 18516/م أ ت/9253 وتاريخ 1433/04/06هـ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحُرّة (التحديث الأول) الصادرة بموجب التعميم رقم ت.ع.م 22/ 201202وتاريخ 1433/04/07هـ.
مرافق دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المتضمن الحد الأدنى من متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي ينبغي على المؤسسة المالية الإلتزام به، ليحلّ الدليل محل القواعد المشار إليها أعلاه. وعلى المؤسسة المالية عرض الدليل على مجلس الإدارة وتحديد مسؤولياته ومسؤوليات الإدارة العُليا ومسؤوليات الموظفين حيال الدليل، وتوعية منسوبي المؤسسة المالية حيال التزاماتهم فيما تضمنه الدليل.