Book traversal links for تقديم خدمات التحويل للعملاء
تقديم خدمات التحويل للعملاء
الرقم: 6510/ م أ ت/ 107 | التاريخ (م): 2007/3/4 | التاريخ (هـ): 1428/2/15 |
Effective from Jul 04 2007 - Jul 03 2007
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي السابقة والمتعلقة بتنظيم إجراءات البنوك بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وبقية الجرائم المصرفية الأخرى كالتزييف والتزوير والاختلاس والاحتيال المالي ، وما ورد بالأدلة الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال ، والقواعد المتعلقة بفتح الحسابات ، وبناء على ما ورد من الجهات المختصة للبنك المركزي بشأن حث البنوك المحلية على توفير قنوات تحويل مالية أقل تكلفة وتنافسية أعلى ، مع أهمية الإبلاغ عن الإفراد والجهات التي يظهر للبنوك بأنها تقوم بممارسة عمليات مصرفية مشتبه بها وتلك التي تبدو غير طبيعية أو غير نظامية كالتحويل المالي للغير وكذلك تجميع الأموال المشتبه بعلاقتها بعمليات وأنشطة توظيف الأموال .
فأنه نأمل من جميع البنوك تفعيل دورها في تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وإلى تنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء للاستفادة من تلك الخدمات ، وإلى التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وإلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للكشف عن التعاملات غير الطبيعية في مراحلها المبكرة وإبلاغ الجهات المعنية بشكل فوري عنها.
كما يأمل البنك المركزي تزويده بتقرير عما تم اتخاذه بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.