Skip to main content

القسم الأول أ: نظرة عامة

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1- مقدمة

      1.1 يُعد سوق اتفاقيات إعادة الشراء مصدرًا مهمًا للتمويل المضمون قصير الأجل، حيث يُكمل مصادر التمويل الأخرى في النظام المصرفي. ومن شأن سوق اتفاقيات إعادة الشراء المتطور أن يعزز أيضًا اتساع وعمق أسواق السندات والصكوك في المملكة العربية السعودية. 

     2.1 لإنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء سعودي منظّم، من المهم أن يعمل سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي وفق ممارسات سوقية معيارية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتدعمها ممارسات مهنية وممارسات رشيدة وسليمة لإدارة المخاطر. 

2- الأهداف

      1.2 تحدد تلك الإرشادات الصادرة عن البنك المركزي متطلبات السياسة لمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء من أجل: 

        1.1.2 ضمان أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء تتم بطريقة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي وأهداف إنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء منظم 

        2.1.2 ضمان أن المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء يمارسون إدارة سليمة وشاملة للمخاطر، بما في ذلك اعتماد وثائق نظامية موحّدة. 

3- الأحكام النظامية 

     1.3 أصدر البنك المركزي هذه الإرشادات إعمالاً للصلاحيات المخولة له بموجب نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 36 بتاريخ 11-04-1442هـ (26 نوفمبر 2020م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386هـ (11 يونيو 1966م) وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2149 بتاريخ 1406/10/14هـ.

      2.3 جميع متطلبات السياسة الواردة في هذه الإرشادات مُلزمة للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي. 

     3.3 يجب قراءة هذه الإرشادات مع: 

         1.3.3 الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي؛ 

         2.3.3 نظام السوق المالية السعودية والأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية؛ 

         3.3.3 نظام الإفلاس السعودي الصادر عن وزارة التجارة؛ 

         4.3.3 الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية؛ 

4- تاريخ السريان 

     1.4 يبدأ سريان هذه الإرشادات اعتبارًا من تاريخ الإصدار. 

5- السريان 

المشاركون في السوق 

     1.5 تنطبق هذه الإرشادات على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، الذين تم تعريفهم كأطراف أخرى مؤهّلة في القسم 9.

 أنواع معاملات اتفاقيات إعادة الشراء 

     2.5 تنطبق هذه الإرشادات على أي عملية بيع أو شراء بالريال السعودي أو بيع أو شراء مباشر للأوراق المالية المؤهلة مع اتفاق على إعادة شراء أو إعادة بيع نفس الأوراق المالية المؤهلة أو ما يعادلها في تاريخ مستقبلي محدد متفق عليه أو عند الطلب، وذلك بناءً على اتفاق متبادل. 

     3.5 لتجنب الشك، لا يوجد أي حظر على معاملات اتفاقيات إعادة الشراء الحالية للبنك التي يتم إبرامها مع طرف آخر محلي أو أجنبي، حيث تكون الأوراق المالية أو التسوية الفعلية للجانب النقدي مقوّمة بالعملة الأجنبية وتخضع المعاملة لاتفاقية إعادة الشراء العالمية، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

6- المصطلحات والتعريفات 

     1.6 في هذه المبادئ التوجيهية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 

         1.1.6 أمين الحفظ: هو طرف ثالث يقدم الخدمات المتعلقة بضمانات معاملة اتفاقية إعادة الشراء، والتي قد تشمل توفير خدمة الاحتفاظ بالضمانات وإدارة الضمانات والفصل بين حسابات الضمانات وغير ذلك من العمليات الإضافية خلال فترة المعاملة؛ 

         2.1.6 الأوراق المالية المؤهلة: ورقة مالية مؤهلة (أو يشار إليها بالضمانات) يقدمها بائع اتفاقية إعادة الشراء إلى مشتري اتفاقية إعادة الشراء لتأمين التمويل وتلبية المتطلبات الواردة في القسم 10؛ 

         3.1.6 يشير الاختصار GMRA إلى: اتفاقيات إعادة الشراء العالمية؛ 

         4.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المقترنة بالرهن: هي ترتيب في معاملة إعادة الشراء، حيث يحتفظ بائع اتفاقية إعادة الشراء أو يتم تعيين طرف ثالث، للاحتفاظ بالضمان الإضافي في حساب منفصل؛ 

         5.1.6 يشير الاختصار HNWI إلى: العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية 

         6.1.6 يشير الاختصار ICMA إلى: الرابطة الدولية لأسواق رأس المال 

         7.1.6 الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية: هي العقد الأساسي المعتمد من قبل البنك المركزي الذي يوضح الشروط والأحكام لاتفاقية إعادة الشراء بين كل من البائع والمشتري؛

          8.1.6 اتفاقية إعادة الشراء: هي اتفاقية يقوم فيها البائع ببيع الأوراق المالية إلى مشترٍ مع القيام بترتيبات بشكل متزامن مع المشتري ليتعهد بإعادة بيعها أو أن يقوم البائع بإعادة شراء نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب. إضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مصطلح "اتفاقية إعادة الشراء" بشكل شائع في هذا الدليل للإشارة إلى اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء المعاكس بشكل متكافئ، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. 

         9.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس: هي اتفاقية يقوم فيها المشتري بشراء الأوراق المالية من بائع مع تعهد فوري للبائع ليتعهد بإعادة الشراء أو أن يقوم المشتري بإعادة بيع نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب؛ 

         10.1.6 مشتري اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم النقد في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء؛

          11.1.6 بائع اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم الأوراق المالية في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء 

         12.1.6 المشاركون في سوق اتفاقيات إعادة الشراء: الأطراف الأخرى المؤهّلة المشار إليها في القسم 9؛ 

         13.1.6 يشير الاختصار SOCPA إلى: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

         14.1.6 سريع: هو نظام سريع لتحويل المبالغ بين البنوك بالريال السعودي أو أي نظام مدفوعات فورية مستقبلي آخر؛ 

         15.1.6 سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي: هو جزء من الأسواق المالية التي يتم فيها تبادل الأوراق المالية من خلال اتفاق مقابل النقد والعكس في المملكة العربية السعودية؛ 

         16.1.6 تداول: سوق الأوراق المالية السعودية