Skip to main content

تمديد استثناء مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك للعمل يوم الجمعة

الرقم: 490290000067 التاريخ (م): 2019/4/10 | التاريخ (هـ): 1440/8/5

Effective from 2019-06-20 - Jun 19 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 2304/41 وتاريخ 1439/09/09هـ في شأن أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك, المتضمنة تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة.

أفيدكم أنه تقرر تمديد استثناء بعض فروع مراكز التحويل للعمل يوم الجمعة لمدة عام, شريطة أن تكون وفق التنظيم المعتمد لساعات العمل، ويمكن التقدم للبنك المركزي بطلب عدم الممانعة متضمناً أسماء الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة وألا يتجاوز الطلب 10% من عدد فروع مراكز التحويل التابعة للبنك.

للإحاطة و العمل بموجبه اعتباراً من 1440/10/17 هـ الموافق 2019/06/20 م.