Skip to main content

إحالة الأوراق النقدية المكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة إلى البنك المركزي

الرقم: 10023/م/أ/192 التاريخ (م): 1985/4/3 | التاريخ (هـ): 1405/7/13

Effective from Apr 03 1985 - Apr 02 1985
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إِلى تعاميم البنك المركزي العديدة المتعلقة بأوراق النقد السعودي المكتوب عليها بعض العبارات والكلمات غير اللائقة.

يأمل البنك المركزي التنبيه مشدداً على العاملين لديكم في أعمال النقد ملاحظة عدم قبول الأوراق النقدية المشار إِليها عند عرضها عليهم وإِحالة هذه الأوراق لأقرب فرع للبتك المركزي ليتولى إِجراء اللازم.

كما يأمل إِجراء الترتيبات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة كلما أمكن ذلك.