Book traversal links for 5. Glossary of Terms
خامساً: المصطلحات الأساسية
الحالة: نافذ |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
خيارات التمويل الخارجي للمخاطر - يمثل ذلك نقل المخاطر إلى طرف ثالث وقد يشمل ذلك: شركات التأمين التقليدي، ومجموعات قبول المخاطر، ومجموعات شركات التأمين المقيدة، ومجمعات تقاسم المخاطر، وشركات التأمين التابعة الخاصة، وشركات التأمين المقيدة التابعة لإحدى المؤسسات، وشركات التأمين ضد المخاطر المحدودة.
خيارات التمويل الداخلي للمخاطر - يمثل ذلك التأمين الذاتي وقد ينطوي على عدد من الأساليب بما في ذلك: الاحتفاظ غير الممول، وشركات التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، ونقل المخاطر التعاقدي، والاحتفاظ الممول.
إرشادات الاحتفاظ بالمخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطط إدارة المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بحجم المخاطر التي يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بها في شكل تأمين ذاتي.
المخاطر التشغيلية - مخاطر التعرض للخسارة - سواء كانت مالية أو غير مالية متأصلة في عمليات البنك. المخاطر التشغيلية هي مخاطر محضة، أي لا توجد فرصة لتحقيق مكاسب كما هو الحال في المخاطر المالية. وهذه المخاطر التشغيلية إما أن تؤدي إلى خسارة أو لا. ومن الأمثلة على المخاطر التشغيلية: الخسائر الناجمة عن النشاط الإجرامي (الاحتيال والتزوير والتزييف وما إلى ذلك) وفقدان الإيرادات بسبب الأعطال التي يتعرض لها النظام أو تلفه، وخسائر المسؤولية المهنية (دعاوى المساهمين، والغرامات المفروضة على عدم الامتثال التنظيمي، ودعاوى العملاء) والخسائر غير الملموسة مثل الإضرار بالسمعة والمصداقية، وما إلى ذلك.
مدير المخاطر التشغيلية - هو مدير أول داخل البنك مسؤول عن وضع خطة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك وتنفيذ وإدارة برنامج إدارة المخاطر التشغيلية. ويكون مدير المخاطر التشغيلية مسؤولاً مسؤولية مباشرةً أمام العضو المنتدب/المدير العام.
لجنة إدارة المخاطر التشغيلية - هي لجنة تشغيلية تابعة للبنك تقدم تقاريرها مباشرة إلى مدير المخاطر التشغيلية، وينبغي أن تتألف هذه اللجنة من أعضاء من جميع الإدارات التشغيلية الرئيسية وأقسام الموظفين داخل البنك؛ على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، وعمليات الخزينة، وبطاقات الائتمان/ بطاقات الصرّاف الآلي، ومعالجة البيانات/الاتصالات، والتأمين، وعمليات الفروع المحلية، وعمليات الفروع المحلية وعمليات الفروع الخارجية/عمليات الشركات التابعة، والخدمات المصرفية الخاصة، والامتثال. وتُعد لجنة إدارة المخاطر التشغيلية مسؤولة عن مساعدة مدير المخاطر التشغيلية في وضع مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها لكل مجال وظيفي داخل البنك، ووضع وتنفيذ خطة إدارة المخاطر التشغيلية.
خطة إدارة المخاطر التشغيلية - الخطة الاستراتيجية التي وضعها مدير المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر التشغيلية والتي اعتمدها مجلس الإدارة لإدارة المخاطر التشغيلية داخل المؤسسة. ويجب أن تحدد هذه الخطة الطريقة التي تقترحها المؤسسة للتعامل مع كل فئة من فئات المخاطر التشغيلية (مثل الجريمة، والمسؤولية المهنية، وعدم الامتثال التنظيمي/النظامي، والمخاطر السياسية، وما إلى ذلك) والأساليب التي سيتم استخدامها في الرقابة عليها (الضوابط الداخلية، والاحتفاظ الداخلي بالمخاطر، ونقل المخاطر من خلال التأمين التقليدي، وبرامج إدارة المخاطر المحدودة، وما إلى ذلك). ويجب مراجعة هذه الخطة واعتمادها من مجلس الإدارة على أساس سنوي على الأقل.
نظام الجزاءات/المكافآت - في سياق إدارة المخاطر التشغيلية، ينبغي استخدام نظام الجزاءات/المكافآت لإنشاء نظام حوافز للإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية على مستوى الإدارة أو الوحدة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، تحصل الفروع التي تقلل من الخسائر إلى ما دون المبلغ المستهدف على مكافآت تساوي نصف المبلغ الذي تم توفيره.
مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها - يجب إعداد هذه المصفوفات من خلال كل مجال وظيفي ومراجعتها من قبل كل من مدير المخاطر التشغيلية والمراجع الداخلي، حيث يجب أن يحددا كل مجال من مجالات المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها الإدارة/الوحدة، ومستوى الخسارة المحتملة (سواء كانت مالية أو غير مالية)، وجميع الطرق الداخلية والخارجية التي سيتم استخدامها إما للسيطرة على المخاطر أو تمويلها.
سياسة تمويل المخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطة إدارة المخاطر التشغيلية التي تحدد الطرق التي ستستخدمها المؤسسة (أي التأمين التقليدي، أو شرك التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، أو مجموعة الاحتفاظ بالمخاطر، أو التأمين المحدود، وما إلى ذلك) لتمويل المخاطر التشغيلية.