Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025 To view other versions open the versions tab on the right
الجدول الأول
نعم
لا
ملاحظات
1- هل قام البنك بوضع خطة لإدارة ومواجهة مخاطر العمليات مع إبراز سياسات وأسس وأهداف البنك في هذا الشأن؟
أ – وفي حالة وجود تلك الخطة فهل :
تم اعتمادها كتابياً من الإدارة ؟ ·
تم الموافقة عليها كتابياً من الإدارة العليا ؟ ·
تم مراجعتها على الأقل سنوياً ؟
2- هل تم تحديد أهداف البرامج الخاصة بإدارة مخاطر العمليات أي هل تم تحديد أهدافه التنظيمية – إن أمكن (بمعنى هل سيتمكن من خفض معدلات الاختلاس بالفرع بنسبة 5% وخفض خسائر الإئتمان بنسبة15%)؟
أ – هل يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه الخطة في ضوء تلك الأهداف مرة واحدة على الأقل سنوياً؟
3 – هل قام البنك بتعيين مدير مسئول عن مخاطر العمليات تكون مسئولياته مواجهة ومعالجة مخاطر العمليات وتولي الأمور المالية والإئتمانية داخل البنك ؟ أ – وفي هذه الحالة هل يقوم بالعمل بالدوام الكامل ؟ ب – وإذا كان الحال كذلك فهل :
يتمتع بالمسئولية الكاملة والواضحة في مواجهة وتقييم مخاطر العمليات والمخاطر الإدارية ومخاطر التمويل ؟
هل يتم وضع وصف وظيفي كتابي له ؟ ·
هل تم تشكيل لجنة لإدارة مخاطر العمليات وذلك للمساهمة في تقييم وتحديد وتنظيم وإدارة كافة الأمور والأنشطة المتعلقة بمخاطر التشغيل ؟
أ – وفي هذه الحالة فهل تضم تلك اللجنة عناصر وأفراد من كل قسم رئيسي من أقسام البنك مثل إدارة المراجعة الداخلية والخزينة والاعتمادات ؟ ب – هل تجتمع تلك اللجنة بصورة منتظمة (ربع سنوياً على الأقل). ج – هل تقوم تلك اللجنة برفع تقاريرها إلى المدير المسئول عن العلميات ؟ د – هل تتضمن مسئوليات تلك اللجنة الآتي :
مواجهة المخاطر الناجمة عن عمليات الاختلاس والتزوير وغيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى ؟
مواجهة أي أمور قد تسيء إلى مبادىء المهنة وثقة العملاء بالبنك ؟
مواجهة كافة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والقوانين التنظيمية ؟