يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025 To view other versions open the versions tab on the right
الجدول الأول
نعم
لا
ملاحظات
1- هل قام البنك بوضع خطة لإدارة ومواجهة مخاطر العمليات مع إبراز سياسات وأسس وأهداف البنك في هذا الشأن؟
أ – وفي حالة وجود تلك الخطة فهل :
تم اعتمادها كتابياً من الإدارة ؟ ·
تم الموافقة عليها كتابياً من الإدارة العليا ؟ ·
تم مراجعتها على الأقل سنوياً ؟
2- هل تم تحديد أهداف البرامج الخاصة بإدارة مخاطر العمليات أي هل تم تحديد أهدافه التنظيمية – إن أمكن (بمعنى هل سيتمكن من خفض معدلات الاختلاس بالفرع بنسبة 5% وخفض خسائر الإئتمان بنسبة15%)؟
أ – هل يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه الخطة في ضوء تلك الأهداف مرة واحدة على الأقل سنوياً؟
3 – هل قام البنك بتعيين مدير مسئول عن مخاطر العمليات تكون مسئولياته مواجهة ومعالجة مخاطر العمليات وتولي الأمور المالية والإئتمانية داخل البنك ؟ أ – وفي هذه الحالة هل يقوم بالعمل بالدوام الكامل ؟ ب – وإذا كان الحال كذلك فهل :
يتمتع بالمسئولية الكاملة والواضحة في مواجهة وتقييم مخاطر العمليات والمخاطر الإدارية ومخاطر التمويل ؟
هل يتم وضع وصف وظيفي كتابي له ؟ ·
هل تم تشكيل لجنة لإدارة مخاطر العمليات وذلك للمساهمة في تقييم وتحديد وتنظيم وإدارة كافة الأمور والأنشطة المتعلقة بمخاطر التشغيل ؟
أ – وفي هذه الحالة فهل تضم تلك اللجنة عناصر وأفراد من كل قسم رئيسي من أقسام البنك مثل إدارة المراجعة الداخلية والخزينة والاعتمادات ؟ ب – هل تجتمع تلك اللجنة بصورة منتظمة (ربع سنوياً على الأقل). ج – هل تقوم تلك اللجنة برفع تقاريرها إلى المدير المسئول عن العلميات ؟ د – هل تتضمن مسئوليات تلك اللجنة الآتي :
مواجهة المخاطر الناجمة عن عمليات الاختلاس والتزوير وغيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى ؟
مواجهة أي أمور قد تسيء إلى مبادىء المهنة وثقة العملاء بالبنك ؟
مواجهة كافة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والقوانين التنظيمية ؟