Skip to main content
  Versions

 

نظرة الإدارة العليا

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

الجدول الأول  

نعم

لا 

ملاحظات

1- هل قام البنك بوضع خطة لإدارة ومواجهة مخاطر العمليات مع إبراز سياسات وأسس
وأهداف البنك في هذا الشأن؟
   
أ – وفي حالة وجود تلك الخطة فهل :
  • تم اعتمادها كتابياً من الإدارة ؟ ·
  • تم الموافقة عليها كتابياً من الإدارة العليا ؟ ·
  • تم مراجعتها على الأقل سنوياً ؟

2- هل تم تحديد أهداف البرامج الخاصة بإدارة مخاطر العمليات أي هل تم تحديد أهدافه التنظيمية
– إن أمكن (بمعنى هل سيتمكن من خفض معدلات الاختلاس بالفرع بنسبة 5% وخفض خسائر
الإئتمان بنسبة15%)؟

أ – هل يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه الخطة في ضوء تلك الأهداف مرة واحدة على الأقل سنوياً؟

3 – هل قام البنك بتعيين مدير مسئول عن مخاطر العمليات تكون مسئولياته مواجهة ومعالجة
مخاطر العمليات وتولي الأمور المالية والإئتمانية داخل البنك ؟
أ – وفي هذه الحالة هل يقوم بالعمل بالدوام الكامل ؟
ب – وإذا كان الحال كذلك فهل :

  • يتمتع بالمسئولية الكاملة والواضحة في مواجهة وتقييم مخاطر العمليات والمخاطر الإدارية ومخاطر التمويل ؟
  • هل يتم وضع وصف وظيفي كتابي له ؟ ·
  • هل تم تشكيل لجنة لإدارة مخاطر العمليات وذلك للمساهمة في تقييم وتحديد وتنظيم وإدارة كافة الأمور والأنشطة المتعلقة بمخاطر التشغيل ؟

أ – وفي هذه الحالة فهل تضم تلك اللجنة عناصر وأفراد من كل قسم رئيسي من أقسام البنك مثل إدارة المراجعة الداخلية والخزينة والاعتمادات ؟
ب – هل تجتمع تلك اللجنة بصورة منتظمة (ربع سنوياً على الأقل).
ج – هل تقوم تلك اللجنة برفع تقاريرها إلى المدير المسئول عن العلميات ؟
د – هل تتضمن مسئوليات تلك اللجنة الآتي :

  • مواجهة المخاطر الناجمة عن عمليات الاختلاس والتزوير وغيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى ؟
  • مواجهة أي أمور قد تسيء إلى مبادىء المهنة وثقة العملاء بالبنك ؟
  • مواجهة كافة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والقوانين التنظيمية ؟
  • المخاطر السياسية ؟