Skip to main content
  Versions

 

3-3-3 صناديق خارجية

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تتخصص تلك الشركات في إنشاء الصناديق لخدمة المؤسسات التي لا ترغب في إنشاء صناديق خاصة بها بل تسعى للتمتع بمميزاتها. قام مستثمرون بوضع هذا النظام والعمل به باعتباره ذو عائد جيد. يسدد المؤمن له قسطاً أو مقدماً أو يقدم خطاب ضمان كضمان لاستمرار العمل. يتناول المسئولين عن هذا النظام إنهاء جميع إجراءات المطالبات الخاصة بالمؤمن له بالإضافة إلى إعادة التأمين.
وفي نهاية فترة البوليصة يدفع للمؤمن له أرباحاً بناء على نسبة الخسائر المتحملة، مصروفات العمل وتكلفة إعادة التأمين.