Skip to main content
  Versions

 

6-2-3 المطالبات

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

إن البنوك التي تتمتع بنظام مراجعة داخلية محكم ولديها القدرة على حصر الخسائر عادة لا تتعرض لأي صعوبة في الحصول على تعويض التأمين بصورة سريعة ومرضية.


وبوجه عام يدفع المؤمنون 75 % من قيمة المطالبة لحوالي 90 % من البنود المقدمة في كل مطالبة. لذلك في حالة قيام المؤمن له بتقديم عشر مطالبات يصل مبلغها إلى 1 مليون ريال سعودي في السنة، تقوم شركة التأمين بدفع 600,000 إلى 800,000 ريال سعودي مع خصم مبالغ التحمل. ويجب أن يكون البنك على دراية تامة بالبنود التي تم تغطيتها وتلك التي لم تتم تغطيتها بموجب البوليصة. إن تقديم مطالبات غير قابلة للتغطية. بموجب البوليصة تتسبب في أعمال إضافية يتحملها البنك علاوة على الأضرار بالسماسرة وشركات التأمين. يرجع أسلوب سداد المطالبات إلى نوعيتها؛ تقوم شركة التأمين بسداد مبلغ المطالبة المدعومة مستندياً، أما إذا لم تقدم مستندات كافية لإثبات المطالبة فسوف تقوم شركة التأمين بدفع جزء منها أو رفضها بالكامل (التسوية). إن كيفية إعداد المستندات الرسمية للمطالبة فيما بين البنك والسمسار تساعد على سرعة إنهاء إجراءات التسوية. ويصعب إعداد مثل هذه المطالبات في حالة رغبة شركة التأمين في الحصول على مستندات إضافية لازمة للتسوية.


لذلك لابد أن يستكمل أي بنك جميع المستندات الرسمية وأوراق المراجعة وإلاّ فمن الضروري أن يلجأ البنك إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين، المحامين أو المراجعين حتى يتمكن من إصدار مطالبات مثبتة بأوراق رسمية يمكن أن تقبلها شركة التأمين، ويستلزم إتمام هذه العملية وقتاً طويلاً وتكلفة عالية.