Book traversal links for 3.2.4 Managing Losses
4-2-3 تقييم الخسائر
الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يعد تقييم الخسائر هو المؤشر لمدى كفاءة البنوك في إدارة مخاطر المهنة.
يجب تتبع عدة عوامل عند تقييم الخسائر بأشكالها المختلفة كالآتي:
خسائر فادحة على عكس المتكررة : على وجه العموم إن الخسائر المتكررة المعتادة (عمليات سرقة من جانب الصراف، سرقة أموال من ماكينة التحويل الأوتوماتيكي، تزوير شيكات بمبالغ بسيطة، …إلخ) لا يجب أن تزيد عن مبلغ التحمل / الاقتطاع الذي يتحمله البنك. بالرغم من أنه يلزم على البنوك التحكم في الخسائر والعمل على خفضها لأقل نسبة مقبولة، إلاّ أنه لابد من توقع حدوث بعض الخسائر مقابل ممارسة المهنة. وفي الواقع يعد " انعدام الخسارة " أمراً مكلفاً للغاية إذا قورن بوجود بعض الخسائر الطفيفة. لذلك لابد أن ندرك أن التأمين يغطي الخسائر الفادحة بحيث يساعد المنشأة على التحكم في المخاطر "نادرة الحدوث وعالية التكلفة". وأخيراً لا يجب أن يستخدم التأمين كبدليل للإدارة الجيدة.
تكرار سداد المطالبات : يتوقع المكتتبين أن يسددوا الخسائر كل 7 أو 10 سنوات في حالة تحديد نسب مقبولة للتحمل. يشير تكرار الخسائر لأكثر من مرة كل خمس سنوات إلى أن نسبة التحمل متدنية للغاية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النظام الداخلي للبنك.
توزيع أو تحديد الخسائر : إنه لمن الحكمة أن تقوم إدارة المخاطر الجيدة بإنشاء وحدة مختصة بالخسائر في منشأة مثل البنك تضم إدارات وفروع مختلفة. ولعله يصعب على الوحدات الصغيرة أن تقوم بالتأمين الذاتي، على غرار الوحدات الكبيرة. وبالتالي فعند تحديد نصيب كل وحدة من تحمل الأقساط في كل خسارة، لابد حينئذ من وضع نظام لتحديد الخسائر أو الإدماج الداخلي فيما بين الإدارات.
يعمل هذا النظام على تحميل مباشر للخسارة في بعض الحالات ونسبة الخسارة في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب عالية.
مثال : في حالة بنك بخمسين فرعاً فإن توزيع الخسارة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي فيما بين جميع الفروع في آن واحد سوف تصل إلى تحمل كل منهم إلى 0.1 مليون ريال سعودي في المتوسط. إذا تم تحديد نسبة خصم مناسبة لكل وحدة تكبدت الخسارة وتعديل نسب المشاركة في الخسارة للوحدات الأخرى وفقاً لحجم كل منها، سوف تستوعب جميع الوحدات مبلغ الخسارة دون الإضرار بها. هذا ويمكن استهلاك (إهدار) مبالغ ضخمة من الخسارة على عدد من السنوات. وعند إعداد مثل هذا النظام يلزم إتباع العاملان أدناه:
فرض عقوبات على المخاطر المتكررة : إن نظام التخصيص (التحديد) لابد أن يتضمن فرض غرامة على التكرار بغض النظر عن فداحتها، حيث إنه يصعب التحكم بإدارة المخاطر نادرة الحدوث وعالية التكلفة، على عكس تلك التي تحدث بصورة متكررة. وإذا تكرر حدوث هذه الأفعال، لابد وأن تصبح واحدة منها أو أكثر فادحة للغاية. ولهذا السبب فإن حساب الخسارة لكل وحدة على حدة يسهل التعامل معها، إلاّ أنه لابد أن يتناسب مبلغ الغرامة مع حجم العملية.
دقة ووضوح النظام : إن نظم التخصيص لابد وأن تكون دقيقة وواضحة لمديري الوحدات. وقد أثبت العديد من هذه النظم فشله بسبب التعقيدات التي نتجت عن الدقة الشديدة غير اللازمة، وإليكم مثال على ذلك:
تم تحديد نسبة تحمل مليون ريال سعودي من المركز الرئيسي للبنك والفروع الأخرى التي لا تحتفظ بودائع (شركة أموال، بنك قطاع خاص، ...إلخ) بينما نسبة التحمل المفروضة على الفروع الصغيرة هي 50,000 ريال سعودي، بإجمالي 35 وحدة. تسدد كل وحدة 100% من نسبة تحمل الخسائر الفعلية، و 50 % بالزيادة عن مبلغ التحمل على ألاّ تزيد على 150 % من مبلغ التحميل.
وعليه فإذا كان مبلغ التحمل الخاص بالوحدة 50,000 ريال، لابد حينئذ أن تقوم بدفع 50,000 الأولى من الخسارة بالإضافة إلى 25,000 من 50,000 التالية لإجمالي مبلغ 75,000 ريال للخصم. وتشترك جميع الوحدات في سداد الخسارة بالزيادة بحيث لا تزيد عن مبلغ التحمل الإجمالي المحدد للمنشأة وهو 1,000,000 ريال. وعليه فإن أقصى مبلغ خسارة يمكن توزيعه بين الوحدات هو 925,000 ريال بعد استنزال قيمة الخسارة التي تحملتها الوحدة التي وقعت فيها الخسارة وإذا تم تقسيمها بين 35 وحدة يصبح نصيب كل وحدة 26,428 ريال. وإذا افترضنا أن هذا المبلغ لا يزال عبء على الوحدات الصغيرة، لابد حينئذ من تعديل نسب المشاركة أو وضع حد أقصى للمشاركة التي يمكن أن تتحملها الوحدات الصغيرة بحيث يتم توزيع المتبقي فيما بين وحدات المنشأة.