Book traversal links for 3.2.2 Type of Coverage
2-2-3 أنواع التغطية
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
بالرغم من وجود ما يزيد عن 50 نوع من أنواع التأمين، إلاّ أن معظم التعامل يتم من خلال ستة أنواع فقط، وهي كالآتي:
غطاء تأمين البنوك / غطاء تأمين المؤسسات المالية : يغطي هذا النوع ستة بنود أساسية للتأمين؛ خيانة الموظف، فقدان الأملاك بالمقر، فقدان أملاك أثناء النقل، التزوير، تزوير أوراق مالية وتزييف عملات. يعد غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حجر الأساس لأي برنامج خاص بالبنوك. بالرغم من ذلك فإن معظم البنوك حول العالم تلجأ لهذا النوع الذي يساعد الإدارة في إدراك مخاطر التشغيل بالإضافة إلى أنه متعارف عليه في مجال الأعمال . علاوة على ذلك لا توجد قواعد رسمية أو غير رسمية لوضع حدود غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية، فيما عدى بعض التشريعات التي تتطلب أنظمة رقابية تلزم المؤسسة المالية بشراء غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية.
التأمين على جرائم الحاسب الآلي والجرائم الإلكترونية : يمكن أن يتم تحرير هذه البوليصة بمفردها أو ملحقة بغطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. هذا النوع يساعد على تغطية الخسارة المالية الناجمة عن احتيال الطرف الثالث أو أي اختفاء غامض ليس له أي تفسير لبيانات المؤمن عليه المخزنة بجهاز الحاسب الآلي أو بأي من نظم الاتصالات الأخرى. ولهذا السبب يجوز أن تشتمل هذه البوليصة على غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. تتضمن هذه البوليصة ( كما هو مطبق في لندن) حالياً إحدى عشر اتفاقيات تأمينية، نظم الحاسب الآلي، مكتب خدمات المؤمن عليه، تعليمات الحاسب الآلي الإلكتروني، البيانات والمعلومات الإلكترونية، فيروس الحاسب الآلي، الاتصالات الإلكترونية، الحوالات الإلكترونية، نظام الأمن الإلكتروني، تزوير رسائل الفاكس والتحاويل الهاتفية وعادة ما نجد هذا النظام مصحوباً بنظام غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حيث إنه جزء لا يتجزأ منه.
تأمين المسئولية القانونية المهنية : يقوم هذا النظام بتعويض مديري ومسئولي البنك عن أي مطالبات تنشأ بادعاء الإهمال، أفعال خاطئة، أو القيام بأي إلغاءات. ترجع صياغة بوالص التأمين الخاصة بالمديرين والمسئولين إلى نوعية التغطية التي تختص بها. وقد بدأ الاتجاه عالمياً نحو الوعي بأن غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية يعد من أهم الأنواع وأكثرها تكلفة لتقلل مخاطر العمليات من خلال التأمين.
التعويض المهني : على عكس النظام السابق، فإن هذا النوع يؤمن على البنك ذاته ضد أي ادعاءات خاصة بارتكاب موظفي أو مسئولي البنك لأخطاء أو إلغاءات غير قانونية أثناء العمل (خيانة الأمانة)، أنشطة الاستشارات الاستثمارية ، أو الأعمال المصرفية الخاصة… إلخ. وقد نشأ هذا التأمين نتيجة للاتجاه نحو تقديم خدمات مقابل رسوم بدلاً من إيرادات الإقراض.
تأمين بطاقات الإئتمان : يغطي هذا التأمين الخسائر التي تتحملها البنوك نتيجة لتزوير، تزييف و/أو تغييرات بطاقات الإئتمان أو تغيير الغلاف البلاستيك والكود المغناطيسي على البطاقة مثل الفيزا والماستر كارد. ذلك بالإضافة إلى أنه حالياً يوجد تأمين يغطي أي احتيال أو مطالبات مبالغ فيها يمكن أن تتعرض له مؤسسات بطاقات الإئتمان، البنوك أو الهيئات المستقلة. يرى المكتتبون أن فقد أو سرقة أو سوء استخدام البطاقات يعتبر خطر غير قابل للتأمين على الإطلاق ، لذلك لا يوجد غطاء في السوق لهذا النوع من المخاطر.
إذا أخذنا في الاعتبار عائد الأرباح المرتفع لبطاقات الإئتمان والطلب المتزايد من قبل المستهلكين لهذه الخدمة واتجاه البنوك السعودية نحو تبادل بيانات الإئتمان، فإنه حتماً سوف يزداد تداول هذه البطاقات في المملكة بصورة مطردة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أيضاً ومن جراء انتشار هذه البطاقات عالمياً أن تزداد نسبة الخسائر التي تتكبدها البنوك نتيجة لعمليات الاحتيال. ومن أجل مجابهة هذا الخطر المستمر يجب أن تقوم البنوك بالتأمين ضد الفقدان والتأمين الذاتي بالإضافة إلى التأمين العادي.
منع الخسارة : لقد وجد أن الطريقة المثلى لمواجهة حالات النصب والاحتيال وسوء استخدام بطاقات الإئتمان هي منع وقوعها. ومن العوامل التي ساعدت على الإقلال من الخسائر على الصعيد العالمي: متابعة وتحليل الحسابات بصورة مستمرة، اتخاذ إجراءات لمنع التزوير، تبادل معلومات خاصة بالاحتيال بين المؤسسات وإجراء تحقيقات مشددة لسوء استخدام البطاقات. وبناء على التزايد المستمر لتعامل البنوك السعودية بهذه البطاقات، فلابد أن تتفق مع شركة ماستر كارد الدولية وشركة فيزا الدولية على وضع برامج مشددة لمنع الخسارة.
التمويل الداخلي للمخاطر : لابد أن تدرك البنوك التي تتعامل ببطاقات الائتمان حتمية التعرض لنسبة خسارة ناتجة عن الإحتيال والنصب والتي تعد نتيجة طبيعية للدخول في هذا النشاط . وبينما تقوم برامج منع الخسارة على جعلها تحت السيطرة ، لابد على كل مؤسسة من وضع نظم للتأمين الذاتي، تحديد الخسارة ونقل الخطر عن طريق التعاقد على بوالص تأمين لمواجهة هذه الخسارة.
التمويل الخارجي للمخاطر : نظراً للتكلفة العالية نسبياً نتيجة للقيود التي تحيط وسائل التأمين العادية، لابد أن تستكشف البنوك السعودية إمكانية استخدام أشكال بديلة للتحويل الخارجي للمخاطر. بما في ذلك تجمعات الاحتفاظ بالمخاطر والتأمين الجماعي لتمويل الخسائر التي تتعرض لها البنوك.
تأمين المخاطر السياسية : تم وضع نظام تأمين المخاطر السياسية في أوائل الستينات من أجل توفير الاستقرار في التجارة الدولية والاستثمار وذلك من خلال التعويض عن بعض مخاطر العمليات التي تنشأ نتيجة لبعض الأنشطة السياسية أو التنظيمية في بلد الطرف الشريك. يقوم المكتتبون بتحرير هذا النوع من التأمين في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأوروبا الغربية. علاوة على ذلك فهي متاحة لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. يمكن أن تتضمن بوليصة المخاطر السياسية الآتي:
مصادرة الأموال، التأميم، نزع الملكية والحرمان : ويعتبر هذا النوع من تأمين المخاطر السياسية أكثر الأنواع شيوعاً. وعادة ما تتعاقد عليه الهيئات التي تمتلك أصولاً بصفة دائمة في دولة أخرى حيث يستخدم في حالة قيام الحكومة بنزع ملكيتها كإجراء حكومي.
فسخ العقد : يفيد هذا النوع في حالة الفشل في تنفيذ العقد مع عميل من دولة أخرى بسبب تصرف غير قانوني من جانب العميل ينقض أي تعامل مع الدول الأخرى مما لا يتمكن البنك معه من الحصول على مقابل خدماته أو استرداد الأصول.
عدم قابلية تحويل العملة : ينشأ هذا النوع من الخسارة نتيجة للحصول على أموال بالعملة المحلية وترفض أو لا ترغب الحكومة في تحويلها بأسعار السوق السائدة. وكثيراً ماتتعرض الدول المتقدمة لمثل هذه المشكلة.
الاضطراب التجاري : ينتج هذا النوع من الخسارة عن أي فوضى تجارية بسبب الحروب، اضراب العمال، التغيير الحكومي أو تغيير في قوانين ولوائح الدولة التي يتم التعامل التجاري معها. لا يعوض تأمين الاضطراب التجاري عن الخسارة المباشرة نتيجة لاضطراب التعاملات التجارية فقط، بل أيضاً الخسارة المتوقعة، المصروفات الزائدة، خسارة في الأرباح وخسارة السوق.