Book traversal links for 3.2.1 Relations with the Market
1-2-3 العلاقة مع سوق التأمين
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
إنه لمن سوء الطالع قيام بعض البنوك باعتبار التأمين " سلعة " متداولة ذات قيمة سعرية. بالتالي تقوم البنوك كإجراء روتيني بعرض برامج التأمين الخاصة بها للمناقصة بصورة سنوية ولا تهتم بعلاقات راسخة ومستمرة مع السماسرة والمكتتبين. تتصف جميع الأسواق المالية بعدم الثبات أو الترابط ولا يعد سوق تأمين البنوك استثناء من هذه القاعدة. يرجع عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية في سوق التأمين إلى مؤثرين هما :
أسلوب إعادة التأمين : عندما تعتمد العلاقة بين السماسرة والمكتتبين على التسعير، فحينئذ يصبح من ضرب المستحيل أن يتم إعادة تأمين الخطر عن طريق معيدي التأمين ذوي الشهرة والسمعة. هذا يعني أن يقوم السماسرة ومعيدي التأمين في الغالب بتأمين الأخطار مع معيدي تأمين أقل درجة واستقراراً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبات عند تسوية المطالبات بسبب أن معيدي التأمين يرفضون التسوية حتى في أكثر المطالبات جدية وللتغطية الكاملة لشركة إعادة التأمين المغطى.
الافتقار إلى التغطية وخدمات " القيمة المضافة " : إن السماسرة والمكتتبين يمنحون علاقة طويلة الأجل وثابتة مع الاحتفاظ بالقيمة المضافة للخدمات والتغطية. السماسرة والمكتتبين يضيفوا قيمة إلى العلاقة من خلال خدمات (مثل المراجعة والخدمات الاستشارية) ويساعدون في تأسيس برنامج مخاطر التمويل (مثل الاتفاقات الجماعية) وأنواع أخرى من خبرة مساندة لإدارة مخاطر التشغيل. إن العلاقة طويلة الأجل والثابتة أيضاً مع عدم القابلية للتغيير تحث على زيادة القابلية للتغطية من قبل والمكتتبين من خلال الأقساط والخصومات وذلك لإعطاء سياسات أكثر قبولاً والاستمرار في تجديد التغطية حتى في حالة الخسائر، وعلى البنوك أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات التأمين في السنوات المتكررة وأيضاً مناقشة خدمات المضارب القائمة على أخذ الرسوم مقارنة بأخذ المصاريف.