Skip to main content
  Versions

 

4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك

الحالة: نافذ

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

في حالة قيام أي بنك بتأسيس شركة تأمين خاصة فسوف يطلق عليها " شركة تأمين مقبوضة " . تمارس هذه الشركات إعادة التأمين عن طريق اللجوء إلى خدمات شركة تأمين معتمدة لإصدار البوالص وتولي المطالبات. ونادراً ما يشار إلى هذه الشركة المعتمدة بالمؤمن "الأول" . ووفقاً لهذا النظام يقوم المؤمن الأول بإعداد المطالبات وحساب الخسارة، وتولي العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار البوالص، وتليه احتياجات الدائنين والمساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية وجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تتولى شركة التأمين "الأول" الالتزام القانوني لسداد المطالبات. وفي حالة التأمين بالتعويض المهني في شركة التأمين الخاصة وعجز البنك عن السداد، تصبح شركة التأمين الأولى التي قامت بإصدار بوليصة التعويض المهني مسئولة عن سداد المطالبات بغض النظر عن إمكانية الحصول على هذه المبالغ من البنك أو شركة التأمين الخاصة به. وعليه، فبينما يؤدي الاستعانة بشركة تأمين إلى سهولة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك، إلاّ أن هذا الأمر لابد أن يدرس بحذر وطبقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.