Book traversal links for 3.1 Self Insurance
1-3 التأمين الذاتي
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يعتمد تمويل مخاطر العمليات على قيام أي هيئة (بغض النظر عن حجمها) بسداد الخسارة الخاصة بها سواء عن طريق التأمين على المنشأة مع أطراف خارجية أو التأمين الذاتي. وتكفي تكلفة التأمين في النهاية لسداد الخسائر الفعلية التي تعرضت لها المنشأة. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين أقساط التأمين والخسارة الفعلية التي يمكن تعقبها لفترة زمنية معينة ( 3 - 10 سنوات ). لذلك فنجد بعض الهيئات لا تفضل التأمين مع أطراف خارجية بل تكتب أو تؤمن على المخاطر بنفسها. ويستثنى من هذه القاعدة الخسارة الفادحة (نتيجة الكوارث) وهي نادرة الحدوث (أو "خطر طويل الأجل"). وفي حالة التأمين الذاتي، يجب أن يغطي التأمين جميع "المخاطر طويلة الأجل". ويتناسب نظام استبقاء المخاطر مع تعويض الخسائر القليلة التكلفة / المتكررة. وهناك بعض راغبي التأمين الذين يفتقرون إلى الحنكة، فيتجهون فقط إلى التأمين على الخسائر الطفيفة، مما يعد أمراً غير اقتصادياً لتمويل الخسائر الطفيفة بالإضافة إلى أنه يعرض الهيئة أو المؤسسة إلى خسائر فادحة فيما بعد. إن التعرف على المخاطر والتحكم فيها هما أمران بالغان الأهمية في إدارة المخاطر خاصة في حالة إدراك الخسائر الواجب على المنشأة تغطيتها.
هذا ونجد أن في البرامج الخاصة ب " المؤمن عليه " يدخل عنصر التأمين الذاتي وبصورة واضحة، الأمر الذي يتضح في حالة ارتفاع قيمة الخسائر كلما ازداد حجم المنشأة؛ حيث يغطي التأمين المخاطر الفادحة فقط. وعليه، فكلما تغير حجم وطبيعة البنوك المنشأة في المملكة تظهر حينئذ الحاجة إلى تدخل عنصر التأمين الذاتي.
للتأمين الذاتي ثلاث مميزات أساسية هي :
- امكانية التحكم في الخسارة نتيجة لزيادة الوعي بالمخاطر
- التحكم في المطالبات
- ميزة التدفقات النقدية.
وهناك بعض السلبيات الهامة أيضاً :
- تذبذب الوضع المالي في حالة وجود عجز في الميزانية
- الحاجة إلى تطوير الإدارة .
وفيما يلي أنواع مختلفة من التأمين الذاتي :