Book traversal links for 2.1.1 Fraud
1-1-2 الإختلاس - الإحتيال المالي
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
وفي عام1993م قام أحد مكاتب المحاسبة بإجراء مسح عن حالات الإختلاس شمل 6 دول مختلفة هي : الولايات المتحدة الأمريكية — كندا — استراليا — أيرلندا — برمودا، وقد نتج عن هذا المسح أن حوالي 80% في المتوسط من حالات الإختلاس التي تحدث في أي بنك قام بها موظفيه و 60% قام بها موظفين غير إداريين و 20% من المديرين . وفي كافة الدول التي شملها المسح ظهر أن الإختلاسات النقدية تعتبر من أكثر أشكال الإختلاس شيوعاً بين الموظفين وهو الأمر الذي يحدث حالياً في معظم بنوك المملكة العربية السعودية حيث أن معظم الخسائر التي تتعرض لها تلك البنوك كانت نتيجة حالات الإختلاس من الأموال المودعة بالبنك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي، وعلى شكل يتوافق مع الاتجاهات الدولية السائدة، يمثل الإحتيال المالي في الوقت الحاضر السبب الأكبر لخسارة العمليات داخل النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. فخلال الخمس سنوات الماضية وجد أن نسبة 85% تقريباً من إجمالي خسائر العمليات التي تكبدتها البنوك العاملة في المملكة انطوت على عدم أمانة الموظفين.
إن استعادة تلك الخسائر الناتجة عن عمليات الإختلاس من الأمور الصعبة والمعقدة للغاية كما أنها مستحيلة في بعض الأحيان وهو ما يبرز حقيقة أن تصميم برامج للكشف عن حالات الإختلاس ومنعها أمراً أكثر فاعلية وأقل تكلفة من المحاولات التي تبذل لاستعادة المبالغ المختلسة.