Skip to main content
  Versions

 

1-2 المخاطر الناتجة عن الأعمال الإجرامية

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

إن أحد أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات والتي تهدد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية هي تلك المتعلقة بالأعمال الإجرامية، ففي مسح شامل أجراه البنك المركزي وجد أن معظم الإلتزامات التي تكبدتها البنوك السعودية وشركات التأمين كانت نتيجة الخسائر المالية الناجمة عن عمليات اختلاس واحتيال قام بها إما موظفي البنوك أو أطراف ثالثة، وتمثل هذه الحالات نسبة 100% من كافة الخسائر العمليات المستحقة بالتغطية المالية الحالية.