Skip to main content
  Versions

 

قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المؤسسة المالية إتخاذ اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية و استيفاء عدم ممانعة المؤسسة; قبل قبول الترشيح أو التكليف/أو إعادة التكليف أو التعيين/أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة, أو تولي أي مسئوليات أُخرى كالعضويات في مجالس الإدارات أو ما شابهها, مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام بذلك يعد مشمولاً بحكم البند (8) من الفصل الرابع من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.