Skip to main content

قبول واستبدال فئات النقد الورقية والمعدنية

الرقم: 341000111354 التاريخ (م): 2013/7/22 | التاريخ (هـ): 1434/9/15

Effective from 2013-08-05 - Jul 21 2013
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 34736/م أ ت/15864 وتاريخ 1432/7/10هـ والتعميم رقم 34734/م أ ت/15865 وتاريخ 1432/7/10هـ المتضمنة الإشارة إلى تعاميم البنك المركزي السابقة الصادرة بشأن العملات الورقية والمعدنية واستقبال التالف منها.

 

 رقم التعميمالتاريخ رقم التعميمالتاريخ
1)م/أ/1551400/08/23هـ5)406/م أ/2901412/07/21هـ
2)10023/م/أ/1921405/07/13هـ6)400/م أ/2411413/10/21هـ
3)1419/م/أ/401407/02/04هـ7)23782/م أ/2511414/09/14هـ
4)42/ن/ظ1412/01/20هـ8)1941/م أ ت/951418/02/05هـ

 

 

ونظراً لبدء حملة "خذ الباقي" التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملات المعدنية للمتعاملين والإشارة أنه سيتم تطبيق الغرامات على المحلات المخالفة اعتباراً من 1434/10/10هـ ولاستمرار التنسيق التعاون بين البنك المركزي والبنوك في هذا الشأن نود التأكيد على مسئولية البنوك الالتزام بالتعليمات الواردة في التعاميم السابقة كما نود التأكيد أن فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة متوفرة في فروع البنك المركزي بكميات كافية ولا يوجد سبب يدعو البنوك عدم توفيرها للعملاء.

نأمل الإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والصرافين للتأكد من توفير مختلف فئات العملة الورقية والمعدنية للعملاء الأفراد والشركات، وسيتم فرض الجزاءات الغرامية بحق المخالفين.