نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
الرقم: 811/43229 | التاريخ (م): 2007/11/11 | التاريخ (هـ): 1428/11/2 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 11 2007 - Nov 10 2007
To view other versions open the versions tab on the right
تجدون مرفقاً نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) في 1426/7/8 هـ
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ ح / د) في 1427/5/5 هـ .
عند التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية, يجب الالتزام بالشروط والمتطلبات الواردة في تعميم البنك المركزي رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 1432/10/20هـ.