Skip to main content

نموذج استرشادي للرد المناسب على الحالات في البند أولاً

الرقم: 391000079052 التاريخ (م): 2018/4/3 | التاريخ (هـ): 1439/7/18 الحالة: نافذ

Effective from 2018-04-03 - Apr 02 2018
To view other versions open the versions tab on the right

الموضوع: طلب معلومات مصرفية

 

سعادة/                                                                                                                                المحترم

اسم الجهة المراد الرد عليها...................

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: طلب معلومات مصرفية.

أشير إلى خطابكم رقم.............. وتاريخ.............. بشأن طلب (معلومات/مستندات.............. بحسب الطلب). تخص/................، هوية رقم (.....................).

نفيدكم بأن التعليمات المبلغة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم (.....................) وتاريخ ....................... تقضي بأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت بأن "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق، بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك". وأن أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية خولت الجهات القضائية صلاحية طلب الإفصاح عن العلاقات والمعلومات المصرفية التي تخص عملاء البنوك والحجز عليها من خلال البنك المركزي، وأن برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89853 وتاريخ 1436/6/30هـ نصت على التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب يردها من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية. وأن الطلبات التي تكون من الجهات الحكومية الأخرى المخولة بموجب أنظمتها عن معلومات ليس لها صلة بالقضايا الجنائية والقضايا المدنية يكون من الجهة نفسها إلى البنك المركزي مباشرة بحيث يكون الطلب ذو صلة بأعمال الجهة ومبني على وقائع وحيثيات موضوعية ومسببة.

لذا نأمل الإحاطة بأن توفير (المعلومات/المستندات) المطلوبة يكون وفقاً للتعليمات المشار إليها أعلاه.

وتقبلوا خالص تحياتي

 

التوقيع............................................