أولاً: الحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح عنها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية
Effective from Jan 30 2025 - Apr 03 2018
To view other versions open the versions tab on the right
أجازت عدد من الأنظمة واللوائح لبعض الجهات صلاحية طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية التي تخص العملاء، إلا أنها أوجبت أن يكون تقديم تلك الطلبات من خلال البنك المركزي، وهي على النحو الآتي:
1- القضايا الجنائية: حددت المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 1436/3/21هـ الجهة المختصة بطلبها حيث نصت على أنه: "يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق". بطلب موجه إلى البنك المركزي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك".
2- القضايا المدنية: من اختصاص الجهات القضائية المختصة استناداً إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، ونظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ التي خولت الجهات القضائية صلاحيات عدة في هذا الشأن بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقد سبق أن أكد على ما ذكر أعلاه بموجب التعميم البرقي الخطي الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (89853) وتاريخ 1436/6/30هـ المتضمن التأكيد بأن يكون طلب المعلومات أو المستندات أو الإفصاح عن العلاقات والحسابات المصرفية أو الحجز عليها عن طريق البنك المركزي بناء على طلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية، أو من الجهات القضائية في القضايا المدنية.
3- الصلاحيات المخولة لبعض الجهات الحكومية الأخرى بموجب أنظمتها: لقد تضمنت أنظمة بعض الجهات العامة الأخرى صلاحيات استثنائية بطلب معلومات محددة عن بعض عملاء البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة من ذوي الصلة بأعمال تلك الجهات، ويسري على طلبها أي معلومات ما يسري على القضايا الجنائية والمدنية بأن تكون من خلال البنك المركزي وبموافقتها استناداً إلى معايير موضوعية (وقائع وحيثيات) مسببة.
لذا يتوجب على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة في حال تلقي طلباً مباشراً من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذو صلة بالحالات المذكورة أعلاه أن يتم الرد عليها كتابياً بالاعتذار عن تلبية طلبها ويشار في الرد إلى رقم وتاريخ تعليمات البنك المركزي هذه وإلى أن مثل هذه الطلبات تتم عن طريق البنك المركزي بطلب من النيابة العامة في القضايا الجنائية أو بطلب من الجهات القضائية المختصة في القضايا المدنية، وبالنسبة لطلبات الجهات الحكومية المخولة يكون بطلب منها إلى البنك المركزي مباشرة (مرافق نموذج استرشادي للرد على الجهات).