Skip to main content

تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري

الرقم: 450628450000 التاريخ (م): 2024/4/6 | التاريخ (هـ): 1445/9/28

Effective from 2024-04-06 - Apr 05 2024
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى تلقي البنك المركزي السعودي كتاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في شأن عزم المؤسسة تغيير موعد صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري إلى بداية اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وذلك اعتباراً من شهر (مايو) 2024 م، ولمعالجة الانتقال وتفعيل المواعيد الجديدة، فإن صرف معاشات ومستحقات المخاطبين بأحكام نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري لشهري (أبريل) و(مايو) من عام 2024 م، سيكون على النحو الآتي:

شهر الاستحقاق بالميلادي

تاريخ الصرف/الإيداع

أبريل من عام 2024 م

2024/4/25م (كما هو معمول به بالسابق)

مايو من عام 2024 م

2024/5/1م (موعد الصرف الموحد الجديد بداية كل شهر ميلادي)

عليه، وإعمالاً بما جاءت به الأنظمة ذات العلاقة المناطة بالبنك المركزي والتعليمات الصادرة عنه كضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، والتعميم رقم (41043218) وتاريخ 1441/6/22 هـ بشأن إجراءات إيداع دفعات الرواتب والتعليمات الإلحاقيه به، ولضمان استقرار وسلامة القطاع المالي؛ فإنه يتوجب اتخاذ ما يلزم من استعدادات لتطبيق وجاهزية العمل بالآتي:

على البنوك والمصارف التأكد من صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية لشهري (أبريل) و(مايو) من عام 2024 م للمستفيدين المخاطبين بنظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري وفق التواريخ الموضحة في الجدول أعلاه.
على البنوك والمصارف توحيد صرف وإيداع المعاشات والاستحقاقات التأمينية للمستفيدين المخاطبين بنظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري، إلى بداية كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ 2024/5/1 م.
على البنوك والمصارف وشركات التمويل مراعاة توافق سداد أو تحصيل المديونيات والالتزامات الائتمانية المجدولة بالاستقطاع الشهري من الراتب مع التواريخ الجديدة لصرف وإيداع الرواتب/المعاشات.

وكما نود التنويه إلى أنه سيتم تعديل موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة بداية كل شهر ميلادي - بدلاً من الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي- ليكون الساعة (12:05) صباحاً (منتصف الليل) وذلك بعد الانتهاء من صرف استحقاقات مستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري لشهر (أبريل) بتاريخ 2024/4/25 م. وفي حال صادف موعد صرف الاستحقاقات إجازة نهاية الأسبوع؛ فسوف يتم تقديم موعد افتتاح الدورة التشغيلية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى آخر يوم عمل للنظام قبل الإجازة.