Skip to main content

المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

الرقم: 42081293 التاريخ (م): 2021/6/30 | التاريخ (هـ): 1442/11/21

بموجب الفقرة ٣ من الفصل الأول من المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, تسري هذه المبادئ إلزاماً على شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.

  مع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري هذه المبادئ استرشاداً على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر أو متناهي الصغر، والشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وشركات التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.

لقراءة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, إضغط هنا.