ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري-2020
الرقم: 4103982 | التاريخ (م): 2020/1/30 | التاريخ (هـ): 1441/6/5 |
Effective from 2020-01-30 - Jan 29 2020
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ
وللمساهمة في إتاحة الخيارات التمويلية المختلفة للعملاء والخفض من مخاطر التعثر في السداد، مرافق ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري بهدف وضع الحد الأدنى من الضوابط التي يتعين الالتزام بها عند تقديم هذه الخدمة أو الاستفادة منها.